بسم الله الرحمن الرحيم
... الزواج الإسلامي مدني، بل أكثر مدنية من الزواج المسمى مدني، باعتبار عنصري المدنية أي النظام و سهولة الإجراء ...
الأجر واحد من ثمانية عناصر يتضمنها عقد النكاح، أي الزواج الشرعي
الإسلامي، و الزواج الإسلامي مدني أكثر مدنية من الزواج المسمى مدني.
الزواج الإسلامي ليس ديني، إلا باعتبار الصحة، أي هو مدني و أكثر مدنية من
أي زواج مدني باعتبار عنصرين إثنين معا، و هما و النظام و سهولة الإجراء، و
النظام في الزواج الإسلامي عناصره تراضي الزوجين، و إذن ولي الأمر، و
المهر، و بتخلف عنصر من الثلاثة يكون الزواج فوضويا، و لا معنى للمدنية
بدون نظام، و سهولة الإجراء هو جمال التمدن، و التعقيد في الزواج هو عنف
يشوهه يدخل إليه من العرف و من الدولة و أحيانا من الكهنوت، مثل في
المسيحية الزواج لا ينعقد إلا بفتح الكنيسة، و المأذون محدث بدعة ضلالة.
أما شر البدع فهي حفلات الخطبة و الدخلة و شرط تأمين المنزل المستقل لإذن
ولي الأمر أو قبول العروسة بالخاطب ،،،
1. الخاطب الذكر لا يصح إلا أن يكون مسلما.
2. لا بد من إذن ولي أمر المسلمة، لكن يثور سؤال في حال كون المخطوبة كتابية، هل إذن ولي أمرها من عناصر صحة النكاح.
3. الخطبة أي طلب واحد من الزوجين الذكر أو الأنثى، للقربى من الزوج الآخر.
4. قبول الزوج الآخر، و ربما يكون الخاطب هي الأنثى مباشرة و يصح ذلك في
حال كونها أيّم، أو عبر وسيط ما، ولي أمرها، أو قريب أو صديق، في حال كون
الفتاة عذراء.
5. المهر.. و يكون مقدورا عليه، و يستحسن أن يساوي مهر سيدة سيدات نساء
العالمين فاطمة بنت محمد عليهما أتم الصلاة و السلام، و هو ما يعادل أربعة
أضعاف الحد الأدنى من الأجر الشهري، و يدفع مرة واحدة، مكروه تشطيره إلى
مقدم و مؤخر، أو عاجل و آجل. لا يجوز لا شرعا و لا عقلا، تصعيب ما يسره
الله، أو العكس أي التهاون في أحكام الله عز و جل التكلفية أو الوضعية (أي
المتوقفة على ظرف زمان أو مكان أو شخص).
6. التأبيد، و يجوز جعل مدة الزواج لأجل، في حال تعذر التأبيد، لكن للمتعة
آدابها، مثلا مكروه التمتع بالبكر، أو الصغيرة دون العشرين، و يحسن بالعانس
أو المطلقة أو الأرملة، و حكمه في جميع الأحوال حكم المؤبد، مثل إنفاق
الوالد على الأولاد، و بطلان الزواج الآخر للطليقة إلا بعد انتهاء العدة،
حتى لو تأكد خلو الرحم من جنين.
7. ينعقد الزواج كلاما باللسان، و كل توثيق عرفي أو رسمي، هو من التحسين و التكميل، و ليس من ضرورات صحة عقد الزواج.
8. توفر الشهود ليس من ضرورات عقد الزواج، يصح و يصح العقد بدونهم، لكنه
تحسين عرفي، غرضه الإعلان، و يكفي لإثبات الزواج مجرد المساكنة في حال وفاة
ولي الأمر أو من ينوب عنه من العصب أو وجوه العاقلة الاجتماعية كالشيخ أو
المختار عند انقطاع أكابر العائلة، أي إثبات الزواج هو مثل إثبات ملكية
المنقول، يكفي فيه أمارة الحيازة، و في إثبات صحة عقد الزواج يكفي علامة
المساكنة، و للتأكيد يكفي الحلف بالله العظيم.