بسم الله الرحمن الرحيم
معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي
إن،
صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني، ملك المملكة المغربية،
وفخامة السيد زين العابدين بن علي، رئيس الجمهورية التونسية، وفخامة السيد الشاذلي بن جديد، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
وقائد ثورة الفاتح من سبتمبر العظيم، العقيد معمر القذافي، الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى،
وفخامة العقيد معاوية ولد سيدي أحمد الطايع، رئيس اللجنة العسكرية للخلاص الوطني، رئيس الدولة للجمهورية الإسلامية الموريتانية.
إيمانا منهم بما يجمع شعوب المغرب العربي من أواصر متينة قوامها الاشتراك في التاريخ والدين واللغة. واستجابة لما لهذه الشعوب وقادتها من تطلع عميق ثابت إلى إقامة اتحاد بينها يعزز ما يربطها من علاقات ويتيح لها السبل الملائمة لتسير تدريجيا نحو تحقيق اندماج أشمل فيما بينها. ووعيا منهم بما سيترتب على هذا الاندماج من آثار تتيح لاتحاد المغرب العربي أن يكتسب وزنا نوعيا يسمح له بالمساهمة الفعالة في التوازن العالمي وتثبيت العلاقات السلمية داخل المجتمع الدولي واستتباب الأمن والاستقرار في العالم.
وإدراكا منهم أن إقامة اتحاد المغرب العربي تتطلب تحقيق إنجازات ملموسة ووضع قواعد مشتركة تجسم التضامن الفعلي بين أقطاره وتؤمن تنميتها الاقتصادية والاجتماعية.
وتعبيرا عن عزمهم الصادق على العمل من أجل أن يكون اتحاد المغرب العربي سبيلا لبناء الوحدة العربية الشاملة ومنطلقا نحو اتحاد أوسع يشمل دولا أخرى عربية وإفريقية.
اتفقوا على ما يلي:
المادة الأولى :
ينشأ بمقتضى هذه المعاهدة اتحاد يسمى اتحاد المغرب العربي.
المادة الثانية:
يهدف الاتحاد إلى:
. تمتين أواصر الأخوة التي تربط الدول الأعضاء وشعوبها بعضها ببعض.
. تحقيق تقدم و رفاهية مجتمعاتها والدفاع عن حقوقها.
. المساهمة في صيانة السلام القائم على العدل والإنصاف.
. نهج سياسة مشتركة في مختلف الميادين.
. العمل تدريجيا على تحقيق حرية تنقل الأشخاص وانتقال الخدمات والسلع ورؤوس الأموال بينها.
المادة الثالثة:
تهدف السياسة المشتركة المشار إليها في المادة السابقة إلى تحقيق الأغراض التالية:
-في الميدان الدولي: تحقيق الوفاق بين الدول الأعضاء وإقامة تعاون دبلوماسي وثيق بينها يقوم على أساس الحوار.
- في الميدان الاقتصادي: تحقيق التنمية الصناعية والزراعية والتجارية والاجتماع للدول الأعضاء واتخاذ ما يلزم اتخاذه من وسائل لهذه الغاية، خصوصا بإنشاء مشروعات مشتركة وإعداد برامج عامة ونوعية في هذا الصدد.
- في الميدان الثقافي: إقامة تعاون يرمي إلى تنمية التعليم على كافة مستوياته وإلى الحفاظ على القيم الروحية والخلقية المستمدة من تعاليم الإسلام السمحة وصيانة الهوية القومية العربية واتخاذ ما يلزم اتخاذه من وسائل لبلوغ هذه الأهداف، خصوصا بتبادل الأساتذة والطلبة وإنشاء مؤسسات جامعية وثقافية ومؤسسات متخصصة في البحث تكون مشتركة بين الدول الأعضاء.
المادة الرابعة:
- يكون للاتحاد مجلس رئاسة يتألف من رؤساء الدول الأعضاء، وهو أعلى جهاز فيه.
- تكون رئاسة المجلس لمدة سنة واحدة بالتناوب بين رؤساء الدول الأعضاء.
المادة الخامسة:
- يعقد مجلس رئاسة الاتحاد دوراته العادية مرة كل سنة و له أن يعقد دورات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة السادسة:
- لمجلس الرئاسة وحده سلطة اتخاذ القرار، وتصدر قراراته بإجماع أعضائه.
المادة السابعة:
- للوزراء الأولين للدول الأعضاء أو من يقوم مقامهم أن يجتمعوا كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
المادة الثامنة:
- يكون للاتحاد مجلس لوزراء الخارجية يحضر دورات مجلس الرئاسة وينظر فيما تعرضه عليه لجنة المتابعة واللجان الوزارية المتخصصة من أعمال.
المادة التاسعة:
- تعين كل دولة عضوا في مجلس وزرائها أو لجنتها الشعبية العامة يختص بشؤون الاتحاد تتكون منهم لجنة لمتابعة قضايا الاتحاد، تقدم نتائج أعمالها إلى مجلس وزراء الخارجية.
المادة العاشرة:
- يكون للاتحاد لجان وزارية متخصصة ينشئها مجلس الرئاسة ويحدد مهامها(1).
المادة الحادية عشرة:
- يكون للاتحاد أمانة عامة قارة ينشئها مجلس الرئاسة ويحدد مقرها ومهامها، كما يعين أمينا عاما لها(2).
المادة الثانية عشرة:
- يكون للاتحاد مجلس شورى يتألف من عشرين عضوا عن كل دولة يقع اختيارهم من قبل الهيئات النيابية للدول الأعضاء أو وفقا للنظم الداخلية لكل دولة.
- يعقد مجلس الشورى دورة عادية كل سنة كما يعقد دورات استثنائية بطلب من مجلس الرئاسة.
- يبدي مجلس الشورى رأيه فيما يحيله عليه مجلس الرئاسة من مشاريع قرارات كما له أن يرفع لمجلس الرئاسة ما يراه من توصيات لتعزيز عمل الاتحاد وتحقيق أهدافه.
- يعد مجلس الشورى نظامه الداخلي ويعرضه على مجلس الرئاسة للمصادقة(3).
المادة الثالثة عشرة:
- تكون للاتحاد هيئة قضائية تتألف من قاضيين اثنين عن كل دولة تعينهما الدولة المعنية لمدة ست سنوات، وتجدد بالنصف كل ثلاث سنوات، وتنتخب الهيئة القضائية رئيسا لها من بين أعضائها لمدة سنة واحدة.
- تختص الهيئة بالنظر في النزاعات المتعلقة بتفسير وتطبيق المعاهدة والاتفاقيات المبرمة في إطار الاتحاد والتي يحيلها إليها مجلس الرئاسة أو إحدى الدول الأطراف في النزاع أو وفقا لما يحدده النظام الأساسي للهيئة وتكون أحكام الهيئة ملزمة ونهائية.
- كما تقوم الهيئة بتقديم الآراء الاستشارية في المسائل القانونية التي يعرضها عليها مجلس الرئاسة.
- تعد الهيئة نظامها الأساسي وتعرضه على مجلس الرئاسة للمصادقة، ويكون النظام الأساسي جزءا لا يتجزأ من المعاهدة.
- يحدد مجلس الرئاسة مقر الهيئة(4) القضائية وميزانيتها.
المادة الرابعة عشرة :
- كل اعتداء تتعرض له دولة من الدول الأعضاء يعتبر اعتداء على الدول الأعضاء الأخرى.
المادة الخامسة عشرة:
- تتعهد الدول الأعضاء بعدم السماح بأي نشاط أو تنظيم فوق ترابها يمس أمن أو حرمة تراب أي منها أونظامها السياسي.
- كما تتعهد بالامتناع عن الانضمام إلى أي حلف أو تكتل عسكري أو سياسي يكون موجها ضد الاستقلال السياسي أو الوحدة الترابية للدول الأعضاء الأخرى.
المادة السادسة عشرة:
- للدول الأعضاء حرية إبرام أية اتفاقية فيما بينها أو مع دول أو مجموعات أخرى ما لم تتناقض مع أحكام هذه المعاهدة.
المادة السابعة عشرة:
- للدول الأخرى المنتمية إلى الأمة العربية أو المجموعة الإفريقية أن تنضم إلى هذه المعاهدة إذا قبلت الدول الأعضاء ذلك.
المادة الثامنة عشرة:
- يتم تعديل أحكام هذه المعاهدة بناء على اقتراح من إحدى الدول الأعضاء ويصبح هذا التعديل نافذ المفعول بعد المصادقة عليه من طرف كافة الدول الأعضاء.
المادة التاسعة عشرة:
- تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ بعد المصادقة عليها من قبل الدول الأعضاء وفقا للإجراءات المعمول بها في كل دولة عضو.
- وتتعهد الدول الأعضاء باتخاذ التدابير اللازمة لهذا الغرض في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ التوقيع على هذه المعاهدة.
حرر بمدينة مراكش يوم الجمعة الأبرك عاشر رجب الفرد: 1409هـ1398، و.ر الموافق لـ17
فبراير 1989 م.
عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الشاذلي بن جديد
عن المملكة المغربية
الحسن الثاني
عن الجمهورية التونسية
زين العابدين بن علي
عن الجماهيرية العربية العظمى الليبية الاشتراكية
معمّر القذافي
عن الجمهورية الاسلامية الموريتانية
معاوية ولد سيدي أحمد الطايع
-(1)- أحدث مجلس الرئاسة أربع لجان وزارية متخصصة، وهي : لجنة الأمن الغذائي ولجنة الاقتصاد والمالية ولجنة البنية الأساسية ولجنة الموارد البشرية.
-(2)- حدد مقر الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي بالمملكة المغربية (الرباط).
-(3)- حدد مقر مجلس الشورى بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
-(4)- حدد مقر الهيئة القضائية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية.
جاءت معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي، في ظروف متميزة على المستوى الإقليمي المغاربي والعربي. فعلى مستوى المغرب العربي شهدت العلاقات الجزائرية المغربية تحسنا كبيرا بعد مشاركة الملك الحسن الثاني في مؤتمر القمة العربية الاستثنائية بالجزائر في جوان 1988 ، وهو ما يمثل رمزا قويا للمصالحة الجزائرية المغربية، أدى إلى عقد قمة مغاربية في زرالدة 1988 لوضع اللبنة الأساسية لبناء مغاربي مشترك. وهي أول قمة تجمع قادة المغرب العربي في التاريخ المعاصر للمنطقة.
- أهداف المعاهدة :
نصت معاهدة إنشاء الاتحاد المغاربي على الأهداف التالية :
- توثيق أواصر الأخوة التي تربط الأعضاء وشعوبهم بعضهم البعض.
- تحقيق تقدم ورفاهية مجتمعاتهم والدفاع عن حقوقها.
- المساهمة في صيانة السلام القائم على العدل والإنصاف.
- انتهاج سياسة مشتركة في مختلف الميادين.
- العمل تدريجيا على تحقيق حرية تنقل الأشخاص وانتقال الخدمات والسلع ورؤوس الأموال فيما بينها.
و أشارت وثيقة المعاهدة إلى أن السياسة المشتركة تهدف إلى تحقيق الأغراض التالية :
في الميدان الدولي
تحقيق الوفاق بين الدول الأعضاء وإقامة تعاون دبلوماسي وثيق بينها يقوم على أساس الحوار.
في ميدان الدفاع
صيانة استقلال كل دولة من الدول الأعضاء.
في الميدان الاقتصادي
تحقيق التنمية الصناعية والزراعية والتجارية والاجتماعية للدول الأعضاء واتخاذ ما يلزم من وسائل لهذه الغاية، خصوصا بإنشاء مشروعات مشتركة وإعداد برامج عامة ونوعية في هذا الصدد.
في الميدان الثقافي
إقامة تعاون يرمي إلى تنمية التعليم على جميع مستوياته والحفاظ على القيم الروحية والخلقية المستمدة من تعاليم الإسلام السمحة وصيانة الهوية القومية العربية، واتخاذ ما يلزم من وسائل لبلوغ هذه الأهداف، خصوصا بتبادل الأساتذة والطلبة وإنشاء مؤسسات جامعية وثقافية ومؤسسات متخصصة في البحث تكون مشتركة بين الدول الأعضاء.
- أجهزة الاتحاد:
مجلس رئاسة الاتحاد:
وهو أعلى جهاز في الاتحاد، يتكون من قادة الاتحاد وله وحده سلطة اتخاذ القرار الذي يصدر بإجماع أعضائه. وتكون الرئاسة فيه بالتناوب بين قادة الدول الأعضاء ، ويعقد دورة عادية كل سنة كما يمكنه عقد دورات استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك.
* مجلس الوزراء الأولين( المادة 07 من معاهدة الإنشاء):
بإمكانهم أو من يقوم مقامهم أن يعقد دورة كلما استلزم الأمر ذلك.
* مجلس وزراء الخارجية ( المادة 08 من المعاهدة):
ويتكون من وزراء خارجية بلدان الاتحاد، وأمين اللجنة الشعبية المكلف بالشؤون الخارجية، وهو الذي يقوم بتحضير دورات مجلس الرئاسة، ويرفع إليه توصيات لجنة المتابعة واللجان الوزارية المتخصصة، وكذا يقوم بتنسيق السياسات ومواقف الدول أعضاء الاتحاد في المنظمات الإقليمية والدولية.
وينعقد مجلس وزراء الخارجية إما بطلب من رئاسة المجلس أو بطلب من أحد الأعضاء.
* لجنة المتابعة (المادة 09 من المعاهدة):
تتكون من أعضاء بدرجة وزير، يعين كل واحد من طرف دولته، وتتكلف بمتابعة قضايا الاتحاد مع بقية أجهزة الاتحاد وهي بهذه الصفة تعمل بالتنسيق مع بقية الهياكل والأجهزة خاصة مع الأمانة العامة للاتحاد واللجان الوزارية المتخصصة. وتعرض كل أشغالها ونتائج أعمالها على مجلس وزراء الخارجية. كما تتابع تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن الهياكل والأجهزة وتنشيط العمل الوحدوي، وتعرض نتائج أعمالها على مجلس وزراء الخارجية وتعقد لقاءات دورية مع الأمانة العامة لتقييم العمل المغاربي المشترك.
* اللجان الوزارية المتخصصة (المادة 10 من معاهدة الإنشاء):
أنشأ مجلس رئاسة الاتحاد لجانا وزارية متخصصة، وذلك بمقتضى قراره الصادر بتاريخ 23 جانفي 1990 وهي كالتالي :
* لجنة الأمن الغذائي:
تختص هذه اللجنة بقطاعات الفلاحة والصناعات الفلاحية والغذائية، والثروة الحيوانية، والمياه والغابات والتجارة الغذائية والبيئة، ومؤسسات الدعم الفلاحي والبحث الزراعي البيطري، والصيد البحري واستصلاح الأراضي ومكافحة التصحر.
* لجنة الاقتصاد والمالية:
تتولى الدراسة والاهتمام بمجالات المالية والتخطيط والتجارة، والصناعة والخدمات والصناعة التقليدية، والجمارك والطاقة والمعادن، والسياحة والبنوك والتأمين، وتشجيع الاستثمار والخدمات، وكل ما يدخل في المجال الاقتصادي.
* لجنة البنية الأساسية:
و تختص بقطاعات الأشغال العمومية والطرق، والإسكان والعمران والتجهيز، والنقل والبريد والموارد المائية .
* لجنة الموارد البشرية:
و تختص بالشؤون الاجتماعية والرياضة والتشغيل، والشبيبة والصحة والثقافة والإعلام، والتكوين والبحث العلمي، والعدل وشؤون الجالية المغاربية .
و تتولى اللجان الوزارية المتخصصة والمكونة من الوزراء المختصين كل في قطاعه، التعامل مع لجنة المتابعة والأمانة العامة للاتحاد، بوضع سياسة وتصور للخطط اللازمة لتنفيذ برنامج عمل الاتحاد، والذي أقر سلفا من مجلس رئاسة الاتحاد.
كما تتفرع عن اللجان الوزارية المتخصصة مجالس وزارية وفرق عمل حسبما يقتضيه عملها، ولها في ذلك أن تستعين بذوي الخبرة والكفاءات المغاربية، وتعرض نتائج أعمالها على مجلس وزراء الخارجية.
5. مؤسسات الاتحاد:
*الأمانة العامة( المادة 11 من معاهدة الإنشاء ):
لاتحاد المغرب العربي أمانة عامة، طبقا لأحكام المادة 11 من معاهدة الإنشاء. وتتكون من أمين عام يعينه مجلس الرئاسة لفترة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، إلى جانب موظفين ينتدبهم الأمين العام حسب الحاجة من بين مواطني الاتحاد، وذلك على أساس الكفاءة والولاء لأهداف الاتحاد، وعلى أساس القسمة العادلة بين الدول الأعضاء .
وتقوم الأمانة العامة بالمهام التالية:
- العمل على تنفيذ قرارات مجلس رئاسة الاتحاد بالتنسيق مع أجهزة الاتحاد الأخرى.
- إعداد التقارير الدورية حول التقدم الحاصل في دول الاتحاد.
- القيام بأعمال الكتابة لمجلس الرئاسة ومجلس وزراء الخارجية ولجنة المتابعة واللجان الوزارية المتخصصة بالتعاون مع البلد المضيف، وتوثيق هذه الأعمال.
- المساهمة في إعداد الخطط التنفيذية لبرنامج أعمال الاتحاد بالتعاون مع لجنة المتابعة.
- العمل على التنسيق بين أجهزة الاتحاد المتخصصة في المجالات الإعلامية والتوثيق .
- ربط الصلة بالأمانات العامة للتجمعات الإقليمية والدولية وتحديد ميادين التعاون .
- حفظ وثائق ومستندات الرئاسة ومجلس وزراء الخارجية، ولجنة المتابعة واللجان الوزارية المتخصصة، ومجلس الشورى والهيئة القضائية وكل المستندات الرسمية للاتحاد، بما فيها وثائق المصادقة على الاتفاقيات.
- ربط الصلة بالجمعيات الشعبية ومنظمات المجتمع المدني .
- إعداد البحوث والدراسات، وتوفير المعلومات والوثائق، وإبداء الرأي مستعينة في ذلك بالكفاءات المغاربية.
ومقر الأمانة العامة هو الرباط.
وقد تولى الأمانة العامة السيد/محمد عمامو ثم السيد لحبيب بولعراس، وكلاهما من تونس.
* الهيئة القضائية (المادة 13 من المعاهدة):
تتكون من قاضيين اثنين عن كل دولة لعهدة ست سنوات يجدد نصفها كل ثلاث سنوات.
يتم انتخاب رئيسها من بين أعضائها لمدة عام، ومقرها بنواكشوط .
تختص الهيئة القضائية بالنظر في النزاعات المتعلقة بتفسير وتطبيق الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة في إطار الاتحاد، والتي تحال إليها من مجلس الرئاسة أو إحدى الدول الأطراف في النزاع. وتكتسي أحكامها صفة الإلزام والنهائية.
كما يجوز لها تقديم الآراء الاستشارية في المسائل التي تدخل ضمن اختصاصها، والتي يتم عرضها عليها من قبل مجلس رئاسة الاتحاد.
* الأكاديمية المغاربية للعلوم:
وتهدف إلى إقامة إطارللتعاون بين مؤسسات البحث العلمي والتكوين العالي ببلدان الاتحاد والمؤسسات المماثلة في الوطن العربي والبلدان الأجنبية.
كما تسعى إلى تطبيق سياسة بحث علمي وتكنولوجي، تتماشى والتنمية المشتركة بين أقطار الاتحاد، مع توفير مناخ علمي يسمح بالحد من هجرة الأدمغة المغاربية إلى الخارج.
وقد تم تأسيس هذه الأكاديمية في طرابلس كإطار عام للتعاون .
* الجامعة المغاربية:
وتتكون من وحدات جامعية في مختلف الأسلاك ، موزعة على بلدان الاتحاد حسب القدرات والإمكانات المتوفرة في كل منها.
مقرها طرابلس، وتهدف إلى تكوين الباحثين في المجالات العلمية ذات الأولوية، والتي يقرها مجلس إدارة الجامعة.
* المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية:
ويهدف إلى المساهمة في إقامة اقتصاد مغاربي مندمج، وتمويل المشاريع ذات المصلحة المشتركة، وتشجيع رؤوس الأموال وتوظيفها.
نشيد الاتحاد
حلم جدي حلم أبي و أمي حلم من ماتوا وحلم الحقب
فانشروا رايته خفاقــة وارفعوها فوق هام السحاب
واهتفوا يحيى اتحاد المغرب
عقبة الفهري وحسان العظيم أسّسا الوحدة من عهد قديم
وحّدا الأنساب في تاريخـنا بلسان العرب والدين القويم
فـــإذا نحن لأم وأب
نضع الأيدي على الأيدي ونسير جمّع الأوطان ماض ومصير
و مرام واحــد نطلبـــه هو هذا المغرب الحرّ الكبير
مـغرب نسبته للعرب
فاحرصوا العزة فيه والإبـــاء واجعلوا القوة فيه مطلبـا
وازرعوا الإخلاص في كل القلوب ليس كالإخلاص يعلى الرّتبا
وهو سرّ النصر سرّ الغلب
بالتلاقــي التآخي و الوئـــام نبتغي للمغرب الحرّ السلام
ونصون الحبّ في أبنائنـــــا لبلاد حققت هذا المــرام
شيّدت وحدة هذا المغرب
من نظم محمد لخضر السايحي من الجزائر وموسيقى سمير العقربي من تونس.