منتديات يورانيوس
أهلا وسهلا بك ضيفنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمــات، بالضغط هنا. كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدنا.... شــكـــرا
منتديات يورانيوس
أهلا وسهلا بك ضيفنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمــات، بالضغط هنا. كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدنا.... شــكـــرا
منتديات يورانيوس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 فتاوى جنسية عجيبة مذكورة في كتب التراث الإسلامي

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
أحمد
مشرف
مشرف
أحمد



فتاوى جنسية عجيبة مذكورة في كتب التراث الإسلامي Empty
مُساهمةموضوع: فتاوى جنسية عجيبة مذكورة في كتب التراث الإسلامي   فتاوى جنسية عجيبة مذكورة في كتب التراث الإسلامي Emptyالسبت أغسطس 25, 2012 2:14 pm

وقع بين يدي كتيب إلكتروني في 18 صفحة يحوي بين دفتيه مجموعة من الفتاوى التي افتى بها بعض الفقهاء والشيوخ القدامى وكلها تتحدث عن الجنس... سأنقل لكم هذه الفتاوى مع المصادر وسأتجاهل تعليق الكاتب المسيئ... ويبدو أن هذا الكتيب عبارة عن تبادل اتهامات بين الشيعة والسنة.

الجدير بالذكر أن الكاتب ينتمي لجماعة يطلق عليها: شبكة أنصار الصحابة المنتجبين

أول مرة أسمع بها... ما علينا...

يقول الكاتب في مقدمته:

الاسلام دين العفة والطهارة والنقاء ، ولا مكان في الاسلام لاغتصاب العفة ولمخالفة الضمير وانتهاك الحرمات.

ملف سري يُنشر لأول مرة بهذه الصورة ، هناك خبايا لا يعرفها الكثيرون عن هؤلاء الذين ادعوا زوراً وبهتاناً أنهم حملة لواء الإسلام و السنة النبوية الصحيحين والمتكلمين عنهما ، بالأمس تبرأ منهم الإسلام لكن روايات التبري والنبز بالعناد باتت بعيدة عن عباد الله وصار الهمج المتطرف يتكلمون اليوم بإسم الإسلام و السنة، فإنا لله وإنا إليه راجعون.

ليعرف القارئ كم يفتري هؤلاء على الله وعلى رسوله الكريم ، عاشوا للشهوة وللجنس و السلطة وأحلوا لقومهم كل باطل ، باسم الاسلام هم يتكلمون ، هم يتمثلون بأنهم من جلدتنا ، ويتكلمون بألسنة كألسنتنا ، لكن في الحقيقة ما جلدتهم و لا ألسنتهم إلا جلدة و ألسنة إبليس و أعوانه الشياطين ، بذلك يقذفون من يخدعونه في نار جهنم مرة بالشهوة وانتهاك الحرمات والأجساد التي حرمها الله ، ومرة بالعقائد الفاسدة التي ما أنزل الله بها من سلطان.

لكن موضوعنا هنا أخطر إجتماعياً منه عقائدياً فالقضية هي الجنس بكل معانيه ! وبأي طريقة كانت !

هذه هي الحقيقة … ولا مجال لتعميتها أو للخداع والمراوغة … بين طيات هذا الملف حقائق دامغة تأجج الغيرة في قلب كل مؤمن … الغيرة على المحارم والغيرة على هذا الدين الذي بات ألعوبة بأيدي هؤلاء يقذفون به يميناً وشمالاً … بإسم الإسلام و السنة النبوية هم يتكلمون و الإسلام و الرسول (ص) بل و حتى الصحابة الذين يقدسونهم يلعنونهم … لولا القبور التي وارتهم عن الحياة الدنيا وضمتهم إلى حياة البرزخ … لرأيتهم اليوم يتبرأون منهم ومن عقائدهم ومذهبهم كما تبرأوا بالأمس منهم.

* * * * * * * *

للا حد على من وطأ أمه أو ابنته* !!
( إن أبا حنيفة لم ير الزنا إلا مطارفة* أما لو كان‏* ‬فيه* ‬عطاء* ‬و* ‬استئجار* ‬فليس* ‬زنا* ‬و* ‬لا* ‬حد* ‬فيه* ‬و* ‬قال* ‬أبو* ‬يوسف* ‬ومحمد* ‬بن* ‬الحسن* ‬و* ‬أبو* ‬ثور* ‬و* ‬أصحابنا* ‬و* ‬سائر* ‬الناس* ‬هو* ‬زنا* ‬وفيه* ‬الحد* ‬...* ) ‬إلى* ‬أن* ‬قال* ( ‬....* ‬:* ‬وعلى* ‬هذا* ‬لا* ‬يشاء* ‬زان* ‬ولا* ‬زانية* ‬أن* ‬يزنيا* ‬علانية* ‬إلا* ‬فعلا* ‬وهما* ‬في* ‬أمن* ‬من* ‬الحد* ‬بأن* ‬يعطيها* ‬درهما* ‬يستأجرها* ‬به،* ‬ثم* ‬علموهم* ‬الحيلة* ‬في* ‬وطء* ‬الأمهات* ‬والبنات* ‬بأن* ‬يعقدوا* ‬معهن* ‬نكاحا* ‬ثم* ‬يطأونهن* ‬علانية* ‬آمنين* ‬من* ‬الحدود،* *)
( المحلى لابن حزم / ج11 / ص250 و 251 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر)

* المطروفة من النساء هي التي لا تغض طرفها عن الرجال ، وتشرف لكل من أشرف لها ،‏* ‬وتصرف* ‬بصرها* ‬عن* ‬بعلها* ‬إلى* ‬سواه.

---------------

إرسال وليدتهم إلى ضيفهم !
( قال ابن جريج : واخبرني عطاء بن أبى رباح قال : كان يفعل يحل الرجل / صفحة 258‏* ‬/* ‬وليدته* ‬لغلامه* ‬وابنه* ‬وأخيه* ‬وتحلها* ‬المرأة* ‬لزوجها* ‬،* ‬قال* ‬عطاء* ‬:* ‬وما* ‬أحب* ‬أن* ‬يفعل* ‬وما* ‬بلغني* ‬عن* ‬ثبت* ‬قال* ‬:* ‬وقد* ‬بلغني* ‬أن* ‬الرجل* ‬كان* ‬يرسل* ‬بوليدته* ‬إلى* ‬ضيفه* * ‬قال* ‬أبو* ‬محمد* ‬رحمه* ‬الله* ‬:* ‬فهذا* ‬قول* ‬وبه* ‬يقول* ‬سفيان* ‬الثوري* ‬:* ‬وقال* ‬مالك* ‬.* ‬وأصحابه* ‬لا* ‬حد* ‬في* ‬ذلك* ‬أصلا* ‬...* )
( المحلى لابن حزم / ج 11 / ص 257 و 258 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر)‏*

-----------------

حتى محارمهم ... أمهاتهم و أخواتهم و المزيد !!!!
( وقد اختلف الناس في هذا فقالت طائفة : من تزوج أمه أو ابنته أو حريمته أو زنى‏* ‬بواحدة* ‬منهن* ‬فكل* ‬ذلك* ‬سواء* ‬وهو* ‬كله* ‬زنا* ‬والزواج* ‬كلا* ‬زواج* ‬إذا* ‬كان* ‬عالما* ‬بالتحريم* ‬وعليه* ‬حد* ‬الزنا* ‬كاملا* ‬ولا* ‬يحلق* ‬الولد* ‬في* ‬العقد* ‬وهو* ‬قول* ‬الحسن* ‬.* ‬ومالك* ‬.* ‬والشافعي* ‬.* ‬وأبي* ‬ثور* ‬وأبي* ‬يوسف* ‬.* ‬ومحمد* ‬بن* ‬الحسن* ‬صاحبي* ‬أبي* ‬حنيفة* ‬:*
‬فتوى* ‬مالك:*
‬إلا* ‬أن* ‬مالكا* ‬فرق* ‬بين* ‬الوطء* ‬في* ‬ذلك* ‬بعقد* ‬النكاح* ‬وبين* ‬الوطء* ‬في* ‬بعض* ‬ذلك* ‬بملك* ‬اليمين*
‬فقال* ‬:* ‬فيمن* ‬ملك* ‬بنت* ‬أخيه* ‬.*
‬أو* ‬بنت* ‬أخته* ‬.*
‬وعمته* ‬.*
‬وخالته* ‬.*
‬وامرأة* ‬أبيه* ‬.*
‬وامرأة* ‬ابنه* ‬بالولادة* ‬.*
‬وأمه* ‬نفسه* ‬من* ‬الرضاعة* ‬.*
‬وابنته* ‬من* ‬الرضاعة* ‬.*
‬وأخته* ‬من* ‬الرضاعة*
‬وهو* ‬عارف* ‬بتحريمهن* ‬وعارف* ‬بقرابتهن* ‬منه* ‬ثم* ‬وطئهن* ‬كلهن* ‬عالما* ‬بما* ‬عليه* ‬في* ‬ذلك* ‬فان* ‬الولد* ‬لاحق* ‬به* ‬ولا* ‬حد* ‬عليه* ‬لكن* ‬يعاقب* ‬ورأي* ‬أن* ‬ملك* ‬أمه* ‬التي* ‬ولدته* ‬.* ‬وابنته* ‬وأخته* ‬بأنهن* ‬حرائر* ‬ساعة* ‬يملكهن* ‬فان* ‬وطئهن* ‬حد* ‬حد* ‬الزنا* ‬،*
‬وقال* ‬أبو* ‬حنيفة*
لا حد عليه في ذلك كله ولا حد على من تزوج
أمه التي ولدته
وابنته
وأخته
وجدته
وعمته
وخالته
وبنت أخيه
وبنت أخته
عالما بقرابتهن منه عالما بتحريمهن عليه ووطئهن كلهن فالولد لا حق به والمهر واجب لهن عليه وليس عليه إلا التعزير دون الأربعين فقط وهو قول سفيان الثوري ... )
( المحلى لابن حزم / ج 11 / ص 253 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر)

----------------

امرأة لا تحل لك فهل يجوز نكاحها ؟
( (ومن تزوج امرأة لا يحل له نكاحها فوطئها لم يجب عليه الحد)، لشبهة العقد، قال الإسبيجاني: وهذا قول أبي حنيفة وزفر، وقال أبو يوسف ومحمد: إذا تزوج محرمة وعلم أنها حرام فليس ذلك بشبهة وعليه الحد إذا وطئ، وإن كان لا يعلم فلا حد عليه، والصحيح قول أبي حنيفة وزفر، وعليه مشى النسفي والمحبوبي وغيرهما، تصحيح. )
( اللباب في شرح الكتاب للشيخ عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني‏* ‬/* ‬كتاب* ‬الحدود* ‬/* ‬ج1* ‬/* ‬ص540* ‬/* ‬ط* ‬دار* ‬المعرفة* )

محيي الدين النووي ينقل لنا المزيد

( ( فصل ) وإن استأجر امرأة ليزني بها فزنى بها أو تزوج ذات رحم محرم فوطئها وهو يعتقد تحريمها وجب عليه الحد لانه لا تأثير للعقد في إباحة وطئها فكان وجوده كعدمه ، وإن ملك ذات رحم محرم ووطئها ففيه قولان ( أحدهما ) أنه يجب عليه الحد لان ملكه لا يبيح وطأها بحال فلم يسقط الحد ( والثانى ) أنه لا يجب عليه الحد ، وهو الصحيح ... )

( المجموع - محيى الدين النووي / ج 20 / ص 20 / ط دار الفكر )

و هناك المزيد !

( رجل تزوج امرأة ممن لا يحل له نكاحها فدخل بها لاحد عليه سواء كان عالما بذلك أوغير عالم في قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى ولكنه يوجع عقوبة إذا كان عالما بذلك )

( المبسوط للسرخسي / ج 9 / ص 85 / ط دار المعرفة 1406 هـ )

( حدثنا سليمان بن شعيب عن أبيه عن محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة بذلك حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال سمعت سفيان يقول في رجل تزوج محرم منه فدخل بها قال لا حد عليه )

( شرح معاني الآثار - أحمد بن محمد بن سلمة / ج 3 / ص 149 / ط دار الكتب العلمية الثالثة 1996 )

( كذلك إذا نكح محارمه أو الخامسة أو اخت امرأته فوطئها لا حد عليه عند أبى حنيفة وان علم بالحرمة وعليه التعزير وعندهما والشافعي رحمهم الله تعالى عليه الحد والاصل عند أبى حنيفة عليه الرحمة ان النكاح إذا وجد من الاهل مضافا إلى محل قابل لمقاصد النكاح يمنع وجوب الحد سواء كان حلالا أو حراما وسواء كان التحريم مختلفا فيه أو مجمعا عليه وسواء ظن الحل فادعى الاشتباه أو علم بالحرمة والاصل عندهما ان النكاح إذا كان محرما على التأبيد أو كان تحريمه مجمعا عليه يجب الحد وان لم يكن محرما على التأبيد أو كان تحريمه مختلفا فيه لا يجب عليه )

( بدائع الصنائع لأبو بكر الكاشاني / ج 7 / ص 35 / ط مكتبة الحبيبية )

--------------

الأخت من الرضاع !

( ( مسألة ) ( وان وطئ ميتة أو ملك امة أو اخته من الرضاع فوطئها فهل يحد أو يعزر ؟ على وجهين ) إذا وطئ ميتة فعليه الحد في أحد الوجهين وهو قول الاوزاعي لانه وطئ في فرج آدمية أشبه وطئ الحية ولانه اعظم ذنبا واكثر اثما لانه انضم إلى فاحشته هتك حرمة الميتة ( الثاني ) لا حد عليه وهو قول الحسن ، قال ابو بكر وبهذا اقول لان الوطئ في الميتة كلا وطئ لانه عوض مستهلك ولانها لا يشتهى مثلها وتعافها النفس فلا حاجة إلى تسرع ( شرع ) الزاجر عنها ، واما إذا ملك أمة ( أمه ) أو أخته من الرضاع فوطئها فذكر القاضي عن أصحابنا ان عليه الحد لانه فرج لا يستباح بحال فوجب الحد بالوطئ فيه كفرج الغلام وقال بعض أصحابنا لا حد فيه وهو قول اصحاب الرأي ، الشافعي لانه وطئ في فرج مملوك له يملك المعاوضة عنه وأخذ صداقه فلم يجب الحد عليه كالوط في الجارية المشتركة .... )

( الشرح الكبير لعبدالرحمن بن قدامه / ج 10 / ص 185 و186 / ط دار إحياء الكتب العربية )

و كذا اللواط
( وقال بعض أهل الظاهر لا شئ على من فعل هذا الصنيع )
( المجموع - محيى الدين النووي / ج 20 / ص23 / ط دار الفكر )


( ولما كانت مفسدة اللواط من‏* ‬أعظم* ‬المفاسد* ‬كانت* ‬عقوبته* ‬في* ‬الدنيا* ‬والآخرة* ‬من* ‬اعظم* ‬العقوبات* ‬وقد* ‬أختلف* ‬الناس* ‬هل* ‬هو* ‬أغلظ* ‬عقوبة* ‬من* ‬الزنا* ‬أو* ‬الزنا* ‬أغلظ* ‬عقوبة* ‬منه* ‬أو* ‬عقوبتهما* ‬سواء* ‬على* ‬ثلاثة* ‬أقوال* ‬فذهب* ‬أبو* ‬بكر* ‬الصديق* ‬وعلى* ‬بن* ‬أبي* ‬طالب* ‬وخالد* ‬بن* ‬الوليد* ‬وعبد* ‬الله* ‬بن* ‬الزبير* ‬وعبد* ‬الله* ‬بن* ‬عباس* ‬وخالد* ‬بن* ‬زيد* ‬وعبد* ‬الله* ‬بن* ‬معمر* ‬والزهري* ‬و* ‬ربيعة* ‬بن* ‬أبي* ‬عبد* ‬الرحمن* ‬ومالك* ‬وإسحق* ‬بن* ‬راهويه* ‬والإمام* ‬أحمد* ‬في* ‬أصح* ‬الروايتين* ‬عنه* ‬والشافعي* ‬في* ‬أحد* ‬قوليه* ‬إلى* ‬أن* ‬عقوبته* ‬أغلظ* ‬من* ‬عقوبة* ‬الزنا* ‬وعقوبته* ‬القتل* ‬على* ‬كل* ‬حال* ‬محصنا* ‬كان* ‬أو* ‬غير* ‬محصن* ‬وذهب* ‬عطاء* ‬بن* ‬أبي* ‬رباح* ‬والحسن* ‬البصري* ‬وسعيد* ‬بن* ‬المسيب* ‬وإبراهيم* ‬النخعى* ‬و* ‬قتادة* ‬و* ‬الأوزاعى* ‬والشافعي* ‬في* ‬ظاهر* ‬مذهبه* ‬والإمام* ‬أحمد* ‬فى* ‬الرواية* ‬الثانية* ‬عنه* ‬وأبو* ‬يوسف* ‬ومحمد* ‬إلى* ‬عقوبته* ‬وعقوبة* ‬الزاني* ‬سواء* ‬وذهب* ‬الحاكم* ‬والإمام* ‬أبو* ‬حنيفة* ‬إلى* ‬أن* ‬عقوبته* ‬دون* ‬عقوبة* ‬الزاني* ‬وهى* ‬التعزير* ‬قالوا* ‬لأنه* ‬معصية* ‬من* ‬المعاصي* ‬لم* ‬يقدر* ‬الله* ‬ولا* ‬رسوله* ‬فيه* ‬حدا* ‬مقدرا* ‬...* )

( الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم / ج1 / ص118 / ط*دار الكتب العلمية بيروت )

لا حد على من لاط غلامه قياساً على أخته !
(‏* ‬أحمد* ‬بن* ‬علي* ‬أبو* ‬سهل* ‬الأبيوردي* ‬:* ‬أحد* ‬أئمة* ‬الدنيا* ‬علما* ‬وعملا* ‬.* ‬ذكره* ‬الأديب* ‬أبو* ‬المظفر* ‬محمد* ‬بن* ‬أحمد* ‬الأبيوردي* ‬في* ‬مختصر* ‬لطيف* ‬سماه* ‬نـهزة* ‬الحفاظ* ‬ذكر* ‬فيه* ‬أنه* ‬عزم* ‬على* ‬أن* ‬يضع* ‬تاريخ* ‬لنسا* ‬وكوفان* ‬وجيران* ‬وغيرها* ‬من* ‬أمهات* ‬القرى* ‬بتلك* ‬النواحي* ‬،* ‬وأنه* ‬سئل* ‬في* ‬عمل* ‬هذا* ‬المختصر* ‬ليفرد* ‬فيه* ‬ذكر* ‬الأئمة* ‬الأعلام* ‬ممن* ‬كان* ‬في* ‬العلم* ‬مفزوعا* ‬إليه* ‬وفي* ‬الرواية* ‬موثوقا* ‬به* ‬وقد* ‬طنت* ‬بذكره* ‬البلدان* ‬وغنت* ‬بمدحه* ‬الركبان* ‬كفضيل* ‬بن* ‬عياض* ‬ومنصور* ‬بن* ‬عمار* ‬وزهير* ‬بن* ‬حرب* ‬وذكر* ‬فيه* ‬جماعة* ‬من* ‬الأئمة* ‬وأورد* ‬شيئا* ‬من* ‬حديثهم* ‬وقال* ‬في* ‬الشيخ* ‬أبي* ‬سهل* ‬إذ* ‬ذكره* ‬:* ‬كان* ‬من* ‬أئمة* ‬الفقهاء* ‬.* ‬سمعت* ‬جماعة* ‬من* ‬أصحابه* ‬يقولون* ‬:* ‬كان* ‬أبو* ‬زيد* ‬الدبوسي* ‬يقول* ‬:* ‬لولا* ‬أبو* ‬سهل* ‬الأبيوردي* ‬لما* ‬تركت* ‬للشافعية* ‬بما* ‬وراء* ‬النهر* ‬مكشف* ‬رأس* ‬وحدثني* ‬أبو* ‬الحسن* ‬علي* ‬بن* ‬عبد* ‬الرحمن* ‬الحديثي* ‬وكان* ‬من* ‬أصحابه* ‬المبرزين* ‬في* ‬الفقه* ‬أنه* ‬سمعه* ‬يقول* ‬:* ‬كنت* ‬أتبزز* ‬في* ‬عنفوان* ‬شبابي* ‬فبينا* ‬أنا* ‬في* ‬سوق* ‬البزازين* ‬بمرو* ‬،* ‬رأيت* ‬شيخين* ‬لا* ‬أعرفهما* ‬فقال* ‬أحدهما* ‬لصاحبه* ‬:* ‬لو* ‬اشتغل* ‬هذا* ‬بالفقه* ‬لكان* ‬إماما* ‬للمسلمين* ‬.* ‬فاشتغلت* ‬حتى* ‬بلغت* ‬فيه* ‬ما* ‬ترى* ‬.*

‬التلوط* ‬بالغلام* ‬المملوك* ‬:* ‬ذكر* ‬القاضي* ‬الحسين* ‬في* ‬التعليقة* ‬أنه* ‬حكي* ‬عن* ‬الشيخ* ‬ابن* ‬سهل* ‬وهو* ‬الأبيوردي* ‬كما* ‬هو* ‬مصرح* ‬به* ‬في* ‬بعض* ‬نسخ* ‬التعليقة* ‬وصرح* ‬به* ‬ابن* ‬الرفعة* ‬في* ‬الكفاية* ‬:*
‬أن* ‬الحد* ‬لا* ‬يلزم* ‬من* ‬يلوط* ‬مملوك* ‬له* ‬بخلاف* ‬مملوك* ‬الغير* ‬.*
‬قال* ‬القاضي* ‬:* ‬وربما* ‬قاسه* ‬على* ‬وطء* ‬أمته* ‬المجوسية* ‬أو* ‬أخته* ‬من* ‬الرضاع* ‬وفيه* ‬قولان* ‬انتهى* ‬.*
‬وهذا* ‬الوجه* ‬محكي* ‬في* ‬البحر* ‬والذخائر* ‬وغيرهما* ‬من* ‬كتب* ‬الأصحاب* ‬لكن* ‬غير* ‬مضاف* ‬إلى* ‬قائل* ‬معين* ‬.* ‬وعلله* ‬صاحب* ‬البحر* ‬بأن* ‬ملكه* ‬فيه* ‬يصير* ‬شبهة* ‬في* ‬سقوط* ‬الحد* ‬.* ‬والذي* ‬جزم* ‬به* ‬الرافعي* ‬تبعا* ‬لأكثر* ‬الأصحاب* ‬أنه* ‬لا* ‬فرق* ‬بين* ‬مملوكه* ‬وغيره* ‬،* ‬نعم* ‬في* ‬اللواط* ‬من* ‬أصله* ‬قول* ‬أن* ‬موجبه* ‬التعزيز* ‬.* ‬قال* ‬الرافعي* ‬:* ‬إنه* ‬مخرج* ‬من* ‬القول* ‬بنظيره* ‬في* ‬إتيان* ‬البهيمة* ‬،* ‬قال* ‬:* ‬ومنهم* ‬من* ‬لم* ‬يثبته* )‬.
( طبقات الشافعية الكبرى/ ج4 / ص43 الى ص45 ت263 / ط دار هجرالثانية 1992 )

و من لاط عبده لا حد عليه إنما يعتقه فقط !
( وقال ابن عقيل في فصوله : فإن كان الوطء في الدبر في حق أجنبية وجب الحد الذي‏* ‬أوجبناه* ‬في* ‬اللواط* ‬،* ‬وعلى* ‬هذا* ‬فحده* ‬القتل* ‬بكل* ‬حال* ‬،* ‬وإن* ‬كان* ‬في* ‬مملوكه* –‬أي* ‬عبده* ‬-* ‬فذهب* ‬بعض* ‬أصحابنا* ‬أنه* ‬يعتق* ‬عليه* ‬وأجراه* ‬مجرى* ‬المثلة* ‬الظاهرة* ‬،* ‬وهو* ‬قول* ‬بعض* ‬السلف* )‬.
( بدائع الفوائد لابن القيم الجوزية / ج4 ص908/ ط مكتبة نزار الباز مكة 1416هـ )

----------------

الرخصة في الاستمناء !!!
( باب الرخصة فيه (أي الاستمناء)
13593 أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال‏* ‬أخبرني* ‬إبراهيم* ‬بن* ‬أبي* ‬بكر* ‬عن* ‬مجاهد* ‬قال:* ‬كان* ‬من* ‬مضى* ‬يأمرون* ‬شبانهم* ‬بالاستمناء،* ‬والمرأة* ‬كذلك* ‬تدخل* ‬شيئا.* ‬قلنا* ‬لعبد* ‬الرزاق:* ‬ما* ‬تدخل* ‬شيئا؟* ‬قال:* ‬يريد* ‬السق.* ‬يقول* ‬تستغني* ‬به* ‬عن* ‬الزنا.* )
( المصنف لعبد الرزاق / ج7 / ص 391 / ط المجلس العلمي بتحقيق الأعظمي )

13594‏* ‬عبد* ‬الرزاق* ‬قال* ‬أخبرنا* ‬ابن* ‬جريج* ‬قال* ‬قال* ‬عمرو* ‬بن* ‬دينار:* ‬ما* ‬أرى* ‬بالاستمناء* ‬بأسا.*
( المصنف لعبد الرزاق / ج7 / ص 392 / ط المجلس العلمي بتحقيق الأعظمي )

‏* ‬13591عبد* ‬الرزاق* ‬عن* ‬الثوري* ‬عن* ‬عباد* ‬عن* ‬منصور* ‬عن* ‬جابر* ‬ابن* ‬زيد* ‬أبي* ‬الشعثاء* ‬قال* ‬هو* ‬ماؤك* ‬فأهرقه.
( المصنف لعبد الرزاق / ج7 / ص 391 / ط المجلس العلمي بتحقيق الأعظمي )

( قال ابن حزم : فلو عرضت فرجها شيئا دون أن تدخله حتى ينزل فيكره هذا ولا إثم فيه‏* ‬.* ‬وكذلك* ‬الاستمناء* ‬للرجال* ‬سواء* ‬سواء،* ‬لأن* ‬مس* ‬الرجل* ‬ذكره* ‬بشماله* ‬مباح،* ‬ومس* ‬المرأة* ‬فرجها* ‬كذلك* ‬مباح* ‬بإجماع* ‬الأمة* ‬كلها،* ‬فإذ* ‬هو* ‬مباح* ‬فليس* ‬هنالك* ‬زيادة* ‬على* ‬المباح* ‬إلا* ‬التعمد* ‬لنزول* ‬المني،* ‬فليس* ‬ذلك* ‬حراما* ‬أصلا* ‬،* ‬لقول* ‬الله* ‬تعالى* (‬وقد* ‬فصل* ‬لكم* ‬ما* ‬حرم* ‬عليكم*) ‬الأنعام،* ‬وليس* ‬هذا* ‬مما* ‬فصل* ‬فهو* ‬حلال* ‬لقوله* ‬تعالى* (‬خلق* ‬لكم* ‬ما* ‬في* ‬الأرض* ‬جميعا*) ‬البقرة،* ‬إلا* ‬أننا* ‬نكرهه* ‬لأنه* ‬ليس* ‬من* ‬مكارم* ‬الأخلاق* ‬ولا* ‬من* ‬الفضائل،* ‬وقد* ‬تكلم* ‬الناس* ‬في* ‬هذا* ‬فكرهته* ‬طائفة* ‬وأباحته* ‬أخرى* ‬.* )
( المحلى لابن حزم / ج11/ ص392 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر)

( وأباحه ـ يعني الاستمناء ـ قوم كما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزاق نا ابن‏* ‬جريج* ‬أخبرني* ‬إبراهيم* ‬بن* ‬أبي* ‬بكر* ‬عن* ‬رجل* ‬عن* ‬ابن* ‬عباس* ‬أنه* ‬قال:* ‬وما* ‬هو* ‬إلا* ‬أن* ‬يعرك* ‬أحدكم* ‬زبه* ‬حتى* ‬ينزل* ‬الماء.* ‬.....* ‬عن* ‬ابن* ‬عمر* ‬أنه* ‬قال:* ‬إنما* ‬هو* ‬عصب* ‬تدلكه.* ‬وبه* ‬إلى* ‬قتادة* ‬عن* ‬العلاء* ‬بن* ‬زياد* ‬عن* ‬أبيه* ‬أنهم* ‬كانوا* ‬يفعلونه* ‬في* ‬المغازي،* ‬يعني* ‬الاستمناء* ‬يعبث* ‬الرجل* ‬بذكره* ‬يدلكه* ‬حتى* ‬ينزل.* ‬قال* ‬قتادة:* ‬وقال* ‬الحسن* ‬في* ‬الرجل* ‬يستمني* ‬يعبث* ‬بذكره* ‬حتى* ‬ينزل* ‬قال:* ‬كانوا* ‬يفعلون* ‬في* ‬المغازي.* ‬وعن* ‬جابر* ‬بن* ‬زيد* ‬أبي* ‬الشعثاء* ‬قال:* ‬هو* ‬ماؤك* ‬فأهرقه* ‬يعني* ‬الاستمناء.* ‬وعن* ‬مجاهد* ‬قال:* ‬كان* ‬من* ‬مضى* ‬يأمرون* ‬شبابهم* ‬بالاستمناء* ‬يستعفون* ‬بذلك.* ‬قال* ‬عبد* ‬الرزاق:* ‬وذكره* ‬معمر* ‬عن* ‬أيوب* ‬السختياني* ‬أو* ‬غيره* ‬عن* ‬مجاهد* ‬عن* ‬الحسن* ‬أنه* ‬كان* ‬لا* ‬يرى* ‬بأسا* ‬بالاستمناء.* ‬وعن* ‬عمرو* ‬بن* ‬دينار* ‬ما* ‬أرى* ‬بالاستمناء* ‬بأسا* ‬.* ‬قال* ‬أبو* ‬محمد* ‬رحمه* ‬الله:* ‬الأسانيد* ‬عن* ‬ابن* ‬عباس* ‬وابن* ‬عمر* ‬في* ‬كلا* ‬القولين* ‬مغمورة* ‬،* ‬لكن* ‬الكراهة* ‬صحيحة* ‬عن* ‬عطاء،* ‬والإباحة* ‬المطلقة* ‬صحيحة* ‬عن* ‬الحسن،* ‬وعن* ‬عمرو* ‬بن* ‬دينار* ‬وعن* ‬زياد* ‬أبي* ‬العلاء* ‬وعن* ‬مجاهد،* ‬ورواه* ‬من* ‬رواه* ‬من* ‬هؤلاء* ‬عمن* ‬أدركوا* ‬وهؤلاء* ‬كبار* ‬التابعين* ‬الذين* ‬لا* ‬يكادون* ‬يروون* ‬إلا* ‬عن* ‬الصحابة* ‬رضي* ‬الله* ‬عنهم* ‬.* )
( المحلى لابن حزم / ج11 / ص393 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر)

( ‬وأما* ‬الحنابلة* ‬فقالوا* ‬:* ‬إنه* ‬حرام* ‬،* ‬إلا* ‬إذا* ‬استمنى* ‬خوفا* ‬على* ‬نفسه* ‬من* ‬الزنا* ‬،* ‬أو* ‬خوفا* ‬على* ‬صحته* ‬،* ‬ولم* ‬تكن* ‬له* ‬زوجة* ‬أو* ‬أمة* ‬،* ‬ولم* ‬يقدر* ‬على* ‬الزواج* ‬،* ‬فإنه* ‬لا* ‬حرج* ‬عليه* ‬.*
‬وأما* ‬ابن* ‬الحزم* ‬فيرى* ‬أن* ‬الاستمناء* ‬مكروه* ‬ولا* ‬إثم* ‬فيه* ‬لأن* ‬مس* ‬الرجل* ‬ذكره* ‬بشماله* ‬مباح* ‬بإجماع* ‬الأمة* ‬كلها.* ‬وإذا* ‬كان* ‬مباحا* ‬فليس* ‬بينه* ‬ولا* ‬زيادة* ‬إلا* ‬تعمد* ‬إنزال* ‬المنى* ‬،* ‬فليس* ‬حراما* ‬أصلا* ‬لقوله* ‬تعالى* ‬.* ‬وقد* ‬فصل* ‬الله* ‬لكم* ‬ما* ‬حرم* ‬عليكم* ‬.* )
( فقه السنة- للسيد سابق / ج2 / ص435/‏* ‬باب* (‬الاستمناء*) ‬/* ‬ط* ‬دار* ‬الكتاب* ‬العربي* )

( ومنهم من رأى أنه حرام في بعض الحالات ، وواجب في بعضها الآخر ومنهم من ذهب إلى القول بكراهته . أما الذين ذهبوا إلى تحريمه فهم المالكية والشافعية ، و الزيدية . وحجتهم في التحريم أن الله سبحانه أمر بحفظ الفروج في كل الحالات ، إلا بالنسبة للزوجة ، وملك اليمين . فإذا تجاوز المرء هاتين الحالتين و استمنى ، كان من العادين المتجاوزين ما أحل الله لهم إلى ما حرمه عليهم . يقول الله سبحانه : " والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين . فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون " . وأما الذين ذهبوا الى التحريم في بعض الحالات ، والوجوب في بعضها الآخر ، فهم الأحناف فقد قالوا : إنه يجب الاستمناء إذا خيف الوقوع في الزنا بدونه ، جريا على قاعدة : ارتكاب أخف الضررين . وقالوا : إنه يحرم إذا كان لاستجلاب الشهوة وإثارتها . وقالوا : إنه لا بأس به إذا غلبت الشهوة ، ولم يكن عنده زوجة أو أمة و استمنى بقصد تسكينها . وأما الحنابلة فقالوا : إنه حرام ، إلا إذا استمنى خوفا على نفسه من الزنا ، أو خوفا على صحته ، ولم تكن له زوجة أو أمة ، ولم يقدر على الزواج ، فإنه لا حرج عليه . وأما ابن حزم فيرى أن الاستمناء مكروه ولا إثم فيه ، لان مس الرجل ذكره بشماله مباح بإجماع الأمة كلها . وإذا كان مباحا فليس هنالك زيادة على المباح إلا التعمد لنزول المني ، فليس ذلك حراما أصلا ، لقول الله تعالى : " وقد فصل الله لكم ما حرم عليكم ". وليس هذا ما فصل لنا تحريمه ، فهو حلال لقوله تعالى : " خلق لكم ما في الأرض جميعا " . قال : وإنما كره الاستمناء لأنه ليس من مكارم الأخلاق ولا من الفضائل وروي لنا أن الناس تكلموا في الاستمناء فكرهته طائفة وأباحته أخرى . وممن كرهه ابن عمر ، وعطاء . وممن أباحه ابن عباس ، والحسن ، وبعض كبار التابعين . وقال الحسن : كانوا يفعلونه في المغازي . وقال مجاهد : كان من مضى يأمرون شبابهم بالاستمناء يستعفون بذلك ، وحكم المرأة مثل حكم الرجل فيه . )
( فقه السنة- للسيد سابق / ج2 / ص434-436‏* ‬/* ‬باب* (‬الاستمناء*) ‬/* ‬ط* ‬دار* ‬الكتاب* ‬العربي* )

الاستمناء بيد الصغيرة !

( وفي الفصول روى عن أحمد في رجل خاف ان تنشق مثانته من الشبق أو تنشق انثياه لحبس الماء في زمن رمضان يستخرج الماء ولم يذكر بأي شيء يستخرجه قال وعندي أنه يستخرجه بما لا يفسد صوم غيره كاستمنائه بيده أو ببدن زوجته أو أمته غير الصائمة فإن كان له أمه طفلة أو صغيرة استمنى بيدها وكذلك الكافرة ويجوز وطئها فيما دون الفرج فإن أراد الوطء في الفرج مع إمكان إخراج الماء بغيره فعندي أنه لا يجوز لأن الضرورة إذا رفعت حرام ما وراءها كالشبع مع الميتة بل ههنا آكد لأن باب الفروج آكد في الحظر من الأكل ...)
( بدائع الفوائد لابن القيم الجوزية / ج4 / ص906 / ط مكتبة نزار الباز- مكة 1416-‏* ‬الأولى* )

( و من نكح يده ، و تلذذ بها ، أو إذا أتت المرأة المرأة ، و هو السحاق ، فلا يقام حد في هذه الصورة بإجماع العلماء ، لأنها لذة ناقصة ، و إن كانت محرمة ، و الواجب التعزير على الفاعل حسب ما يراه الإمام زاجراً له عن المنكر. )
( الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري / كتاب الحدود – الاستمناء باليد / ص1223 / الطبعة الأولى لدار ابن حزم – بيروت )

---------------

تأجير النساء للزنا و الزنى بالخادمة
يقول ابن الماجشون – فقيه مالكي وهو صاحب مالك‏* ‬-* ‬:*
*( ‬إن* ‬المخدمة* ‬سنين* ‬كثيرة* ‬لا* ‬حد* ‬على* ‬المخدِم* ‬-* ‬بكسر* ‬الدال-* ‬إذا* ‬وطئها* ‬..* )*
*( ‬المحلى* ‬لابن* ‬حزم* ‬/* ‬ج11* ‬/* ‬ص251/* ‬ط* ‬دار* ‬الفكر* ‬بتحقيق* ‬أحمد* ‬شاكر*)

( فإن استأجر إمرأة ليزني بها فزني‏* ‬بها* ‬،* ‬وجب* ‬عليه* ‬الحد* ‬،* ‬وكذلك* ‬إذا* ‬تزوج* ‬ذات* ‬رحم* ‬محرم* ‬،* ‬ووطئها* ‬وهو* ‬يعتقد* ‬تحريمها* ‬وجب* ‬عليه* ‬الحد* ‬،* ‬وقال* ‬أبو* ‬حنيفة* ‬:* ‬لا* ‬حد* ‬عليه* ‬في* ‬الموضعين* ‬جميعا.* )
( حلية الفقهاء في معرفة‏* ‬مذاهب* ‬الفقهاء* ‬لأبي* ‬بكر* ‬محمد* ‬بن* ‬احمد* ‬الشاشي* ‬القفال* ‬/* ‬ج8* ‬/* ‬ص15* )

( الحنفية قالوا : إذا استأجر الرجل امرأة للزنا – فقبلت ، و وطئها ، فلا يقام الحد عليهما و يعزران بما يرى الإمام ، و عليها إثم الزنا يوم القيامة. لماروى ان امرأة طلبت من راعى غنم في الصحراء أن يسقيها لبناً ـ فأبى أن يعطيها اللبن حتى تمكنه من نفسها، ونظراً لضرورتها وحاجتها إلى الطعام قبلت المرأة ووطئها الراعي ثم رفع الأمر إلى عمر بن الخطاب ، فدرأ الحد عنهما وقال: ذلك مهرها، وعد هذا استئجاراً لها. )
( الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري / كتاب الحدود – استئجار المرأة للزنا / ص1193 / الطبعة الأولى لدار ابن حزم – بيروت )

( قوله ( وإن استأجر امرأة . ) روى محمد بن حزم بسنده أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت يا أمير المؤمنين أقبلت أسوق غنما لى فلقينى رجل فحفن لى حفنة من تمر ثم حفن لى حفنة من تمر ثم حفن لى حفة من تمر ثم أصابني ، فقال عمر ما قلت ؟ فأعادت ، فقال عمر ويشير بيده مهر مهر مهر ثم تركها . وبه إلى عبد الرزاق أن امرأة أصابها الجوع فأتت راعيا فسألته الطعام فأبى عليها حتى تعطيه نفسها ، قالت فحثى لى ثلاث حثيات من تمر وذكرت أنها كانت جهدت من الجوع ، فأخبرت عمر فكبر وقال مهر مهر مهر ودرأ عنها الحد وقال أبو محمد ( ذهب إلى هذا أبو حنيفة ولم ير الزنا إلا ما كان عن مطارفة وأما ما كان عن عطاء أو استئجار فليس زنا ولا حد فيه . )

( المجموع - محيى الدين النووي / ج 20 / ص 25 )

( رجل استأجر امرأة ليزني بها فزنى بها فلا حد عليهما في قول أبى حنيفة )

( المبسوط – السرخسي / ج 9 / ص 58 / ط دار المعرفة 1406هـ )

(( فصل ) وإذا استأجر امرأة لعمل شئ فزنى بها أو استأجرها ليزني بها وفعل ذلك أو زنى بامرأة ثم تزوجها أو اشتراها فعليهما الحد وبه قال اكثر أهل العلم وقال أبو حنيفة لا حد عليهما في هذه المواضع لان ملكه لمنفعتها شبهة دارئة للحد ولا يحد بوطئ امرأة هو مالك لها )

(المغني لعبدالله بن قدامه / ج 10 / ص 194 / ط دار الكتاب العربي ، و أيضا الشرح الكبير لعبدالرحمن بن قدامه / ج 10 / ص 188 / ط دار إحياء الكتب العربية )

-------------

يجوز النظر إلى صورة فرج المرأة المنطبع في المرآة !!!
( ويشترط في النظر أمور: ...... الثالث: أن يرى نفس الفرج لا صورته المنطبعة‏* ‬في* ‬مرآة* ‬أو* ‬ماء،* ‬فلو* ‬كانت* ‬متكئة* ‬و* ‬رأى* ‬صورة* ‬فرجها* ‬الداخل* ‬في* ‬المرآة* ‬بشهوة* ‬فإنها* ‬لا* ‬تحرم،* ‬و* ‬كذا* ‬لو* ‬كانت* ‬كذلك* ‬على* ‬شاطئ* ‬ماء،* ‬أما* ‬إذا* ‬كانت* ‬موجودة* ‬في* ‬ماء* ‬صاف* ‬فرآه* ‬و* ‬هي* ‬في* ‬نفس* ‬الماء* ‬فإن* ‬الرؤيا* ‬على* ‬هذا* ‬تحرم* ‬لأنه* ‬رآه* ‬بنفسه* ‬لا* ‬بصورته.* )
( الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري / كتاب النكاح – مبحث فيما تثبت فيه حرمة المصاهرة / ص848 / الطبعة الأولى لدار ابن حزم – بيروت )

-----------

زواج مبارك بالإكراه
( وأعجب من ذلك كله إباحة الحنفيين لمن طالت يده من الفساق ولمن قصرت يده منهم أن يأتي إلى من عشق امرأة رجل من المسلمين أن يحمل السوط على ظهره حتى ينطق بطلاقها مكرها فإذا اعتدت أكرهها الفاسق على أن تتزوجه بالسياط أيضا حتى تنطق بالرضا مكرهة فكان ذلك عندهم نكاحا طيبا وزواجا مباركا ووطئا حلالا يتقرب به إلى الله تعالى . )
( المحلى لابن حزم / ج 11 / ص 399 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر)

------------

رضاع الكبير لا بأس به أن يكون مباشراً من ثدي المرأة كما قال الألباني !!
( لا مانع عندي من أن يكون الرضاع مباشرة من ..شو يسموها هادي ؟؟ الحلمة ..لأن هذا‏* ‬لا* ‬يستلزم* ‬ما* ‬قد* ‬يخطر* ‬في* ‬بال* ‬الناس* ‬فتنة* ‬..لأنه* ‬الفتنة* ‬عندما* ‬يكون* ‬..* ‬وهذا* ‬مو* ‬ضروروي* ‬تجي* ‬تتكشف* ‬قدام* ‬منه* ‬..* ‬وأنما* ‬تكشف* ‬مقدار* ‬الحلمة* ‬هذي* ‬..* ‬والحلمة* ‬كما* ‬يعلم* ‬الازواج* ‬ما* ‬هي* ‬موضع* ‬شهوة* ‬لانها* ‬سوداء* ‬قاتمة* ‬..فاذا* ‬رضع* ‬الرجل* ‬الكبير* ‬والمفروض* ‬في* ‬الحادثة* ‬أنه* ‬مرشح* ‬ليصبح* ‬ولد* ‬لها* ‬..وأبعد* ‬ما* ‬تكون* ‬الفتنة* ‬والحالة* ‬هذه* ‬..* )
( إضغط*
‬هنا* ‬لسماع* ‬صوت* ‬ناصر* ‬الدين* ‬الألباني* ‬يفتي* ‬بذلك* ‬أو* ‬انسخ* ‬هذا* ‬الرابط* ‬في* ‬الأنترنت* ‬:* ‬http://www.ansarweb.net/sound/retha3.ram* )

---------------

( و يحل له وطء امرأة ادعت عند قاض أنه تزوجها بنكاح صحيح وهي محل للإنشاء -أي إنشاء النكاح- خالية من الموانع وقضى القاضي بنكاحها ببينة أقامتها ولم يكن في نفس الأمر قد تزوجها ، وكذا تحل له لو ادعى هو -أي القاضي- خلافا لهما -أي أبو يوسف ومحمد بن الحسن- ولو قضى القاضي بشهادة الزور بطلاقها مع علمها بذلك نفذ وحل لها التزوج بآخر بعد العدة وحل للشاهد زوراً أن يتزوجها وحرمت على زوجها الأول)

( الدر المختار في شرح تنوير الأبصار - الحصفكي ج 3 ص 57 و58 ط دار الفكر1415هـ )

------------

( من زنى بامرأة ثم تزوجها لم يسقط الحد بذلك عنه لأن الله قد أوجبه عليه فلا يسقطه زواجه إياها ، وكذلك إذا زنى بأمة ثم اشتراها ، و هو قول جمهور العلماء ؛ وقال أبو حنيفة لا حد عليه في كلا المسألتين. ) ... إلى أن يقول : ( ولو زنى بحرة أو أمة ثم قتلها فعليه حد الزنا كاملاً والقود أو الدية والقيمة ، لأنها كلها حقوق أوجبها الله فلا تسقط بالآراء الفاسدة , وروي عن أبي حنيفة أن حد الزنا يسقط إذا قتلها )
( المحلى لابن حزم / ج11 / ص252 )

------------

الولد يلحق بالزوج و إن لم يطأ امرأته !
( ... ولو تزوج رجل امرأة في مجلس ثم طلقها فيه قبل غيبته عنهم ثم أتت امرأته بولد لستة أشهر من حين العقد أو تزوج مشرقي بمغربية ثم مضت ستة أشهر وأتت بولد لم يلحقه وبذلك قال مالك والشافعي وقال أبو حنيفة يلحقه نسبه لأن الولد إنما يلحقه بالعقد ومدة الحمل ألا ترى أنكم قلتم إذا مضى زمان الإمكان لحق الولد وإن علم أنه لم يحصل منه الوطء ... )
( المغني لابن قدامة / ج8 / ص64 / ط دار الفكر الأولى 1405هـ )

--------------

يجوز للخاطب أن ينظر إليهن متجردات !
( ... قال الجمهور لا بأس أن ينظر الخاطب إلى المخطوبة قالوا ولا ينظر وجهها وكفيها وقال الأوزاعي يجتهد وينظر إلى ما يريد منها إلا العورة وقال ابن حزم ينظر إلى ما أقبل منها وما أدبر منها وعن أحمد ثلاث روايات الأولى كالجمهور والثانية ينظر إلى ما يظهر غالبا والثالثة ينظر إليها متجردة وقال الجمهور أيضا يجوز أن ينظر إليها إذا أراد ذلك بغير أذنها ... )
( فتح الباري / ج9 / ص149 ط دار إحياء التراث – الرابعة )

------------

امرأة تُمكن نفسها لصبي أو مجنون فلا حد على من واقعها ... و لا عليها ؟!
في قول الحنفية تحت قسم ( زنا العاقل بالمجنون ) :
( .. و إذا أطاعت المرأة العاقلة البالغة صبياً غير بالغ ، أو مجنوناً و مكنته من نفسها فلا يجب عليها إقامة الحد و لا على من واقعها ، لأن الحد يجب على الرجل بعقل الزنا ... )
( الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري / كتاب الحدود – زنا العاقل بالمجنون / ص1175 / الطبعة الأولى لدار ابن حزم – بيروت )

( و من أقر بأنه زنا بامرأة خرساء ، لا تنطق ، أو أقرت امرأة بأنها زنت برجل أخرس.
الإمام أبو حنيفة رحمه الله – قال : لا يقام الحد على واحد منهما لوجود الشبهة التي تعدت إلى طرفه الآخر. )
( الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري / كتاب الحدود – الإقرار على الأخرس أو الخرساء / ص1189 / الطبعة الأولى لدار ابن حزم – بيروت )

( إذا وطئ الجندي المجاهد جارية من إماء المغنم قبل القسمة فلا يقام عليه الحد. لوجود شبهة حيث لا يقام حد في أرض الحرب ، و لا في حال الغزو ، حتى لا يلحق بالعدو. )
( الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري / كتاب الحدود – زنا المجاهد / ص1196 / الطبعة الأولى لدار ابن حزم – بيروت )

-----------

امرأة حامل لا زوج لها فلا حد عليها !
( الشافعية : قالوا : عندهم روايتان : أظهرهما أنها لا يجب عليها الحد ، و إن لم تأت في دعوى الاستكراه بأمارة تدل على صدقها ، و لم تأت في دعوى الزوجية ببينة ، لأن الحد لا يثبت إلا بشهود أو إقرار ، و لم يثبت هنا ، و لأن الحدود تسقط بالشبهات ، و هذه شبهة ، فمجرد الحمل لا يثبت به الحد ، بل لا بد من الاعتراف ، أو البينة. )
( الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري / كتاب الحدود – ظهور الحمل على امرأة لا زوج لها / ص1193 / الطبعة الأولى لدار ابن حزم – بيروت )

-------------

وطء إحدى الزوجات أمام الأخريات على فراش واحد مكروه فقط !
( ... و مثل ذلك ما إذا كان في سفر و معه زوجات و جميعهن في خيمة واحدة أو على فراش واحد فإنه يجوز ، و لكن يكره أن يطأ إحداهن أمام الأخرى و هي مستورة العورة ، أما إن كانت مكشوفة فإنه يحرم ، إذ لا يحل النظر إلى العورة ، ... )
( الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري / كتاب النكاح – هل للزوج أن يجمع بين زوجاته في بيت واحد وفي فراش واحد؟ / ص947 / الطبعة الأولى لدار ابن حزم – بيروت )

-------------

( ... و حد العورة من المرأة الحرة خارج الصلاة هو ما بين السرة و الركبة إذا كانت في خلوة ، أو في حضرة محارمها ، أو في حضرة نساء مسلمات ، فيحل لها كشف ما عدا ذلك من بدنها بحضرة هؤلاء ، أو في الخلوة ، ... )
( الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري / كتاب الصلاة – ستر العورة خارج الصلاة / ص112 / الطبعة الأولى لدار ابن حزم – بيروت )

-------------

المرأة تستدخل ذكر صبي !!!
نقل ابن قدامة المقدسي الحنبلي في كتابه « المغني » عن أحد فقهائهم ، ج9 ص54 الطبعة‏* ‬الأولى* ‬1405* ‬هـ* ‬،* ‬دار* ‬الفكر* ‬-* ‬بيروت*
*( ‬..* ‬وكـذلك* ‬لـو* ‬استدخلت* ‬امــرأة* ‬ذكـر* ‬صـبي* ‬لم* ‬يبلـغ* ‬عشـرا* ‬لا* ‬حـد* ‬عليهـا* * ‬..* )

---------------

الإكرنبج و الاستدخال؟!
ابن القيّم الجوزية يخبركم قائلاً :
( وإن كانت امرأة لا زوج لها واشتدت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها اتخاذ الاكرنبج وهو شيء يعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار .. ) .
( بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية / ج 4 / ص 905 )

( .. ومن استمنى بيده خوفا من الزنا أو خوفا على بدنه فلا شيء عليه ..... وحكم المرأة في ذلك حكم الرجل فتستعمل أشيــاء مثــل الذكــر .. )
( كشف القناع - منصور بن يونس البهوتي الحنبلي / ج6 / كتاب الحدود / باب التعزير / ط دار الكتب العلمية الاولى 1418م ، وهي تعليقة على متن وهو كتاب الإقناع للحجاوي الصالحي )

والمرأة كالرجل فتستعمل شيئــاً مثل الذكـر ويحتمل المنع وعدم القياس ، ذكره ابن عقيل )
( الفروع - محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي / ج 6 / ص 120 / ط دار الكتب العلمية 1418هـ الأولى
وفي ط عالم الكتب / ج6 / ص99 / 1985م / كذلك أيضا المبدع في شرح المقنع / ج9 / ص107 )


( حكم المرأة في ذلك حكم الرجل ، فتستعمل شيئا مثل الذكر عند الخوف من الزنا ، وهذا الصحيح ، قدمه في الفروع .

وقال القاضي في ضمن المسألة لما ذكر المرأة قال بعض أصحابنا : لا بأس به إذا قصدت به إطفاء الشهوة والتعفف عن الزنا )

( الإنصاف / علي بن سليمان المرداوي الحنبلي / ج 10 / ص 252 / ط دار احياء التراث )

*
*(* ‬وَرَخَّصَتْ* ‬فِيهِ* ‬طَائِفَةٌ* ‬-* ‬كَمَا* ‬نا* ‬حُمَامٌ* ‬نا* ‬ابْنُ* ‬مُفَرِّجٍ* ‬نا* ‬ابْنُ* ‬الْأَعْرَابِيِّ* ‬نا* ‬الدَّبَرِيُّ* ‬نا* ‬عَبْدُ* ‬الرَّزَّاقِ* ‬أَنَا* ‬ابْنُ* ‬جُرَيْجٍ* ‬أَخْبَرَنِي* ‬مَنْ* ‬أَصْدُقُ* ‬عَنْ* ‬الْحَسَنِ* ‬الْبَصْرِيِّ* ‬أَنَّهُ* ‬كَانَ* ‬لَا* ‬يَرَى* ‬بَأْسًا* ‬بِالْمَرْأَةِ* ‬تُدْخِلُ* ‬شَيْئًا* ‬,* ‬تُرِيدُ* ‬السِّتْرَ* ‬تَسْتَغْنِي* ‬بِهِ* ‬عَنْ* ‬الزِّنَى* ‬.*)

( المحلى لإبن حزم / ج11 / ص390 / ط دار الفكر )

البطيخ ... للرجال !!
( وإن قور بطيخة أو عجينا أو أديما أو نجشا في صنم إليه فأولج فيه فعلى ما قدمنا من التفصيل قلت وهو أسهل من استمنائه بيده وقد قال أحمد فيمن به شهوة الجماع غالبا لا يملك نفسه ويخاف أن تنشق أنثياه اطعم وهذا لفظ منا حكاه عنه في المغنى ثم قال أباح له الفطر لأنه يخاف على نفسه فهو كالمريض يخاف على نفسه من الهلاك لعطش ونحوه وأوجب الإطعام بدلا من الصيام وهذا محمول على من لا يرجو إمكان القضاء فإن رجا ذلك فلا فدية عليه والواجب انتظار القضاء وفعله إذا قدر عليه لقوله فمن كان منكم مريضا الآية وإنما يصار إلى الفدية عند اليأس من القضاء فإن أطعم مع يأسه ثم قدر على الصيام احتمل أن لا يلزمه لأن ذمته قد برئت بأداء الفدية التي كانت هي الواجب فلم تعد إلى الشغل بما برئت منه واحتمل أن يلزمه القضاء لأن الإطعام بدل إياس وقد تبينا ذهابه فأشبه المعتدة بالشهور لليأس إذا حاضت في أثنائها )
( بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية / ج 4 / ص 905 )

-------------

إدخال ذكر الأجنبي الميت و وطء المرأة الميتة :
( قال البلقيني ووطء الميتة لا يوجب الحد على الأصح... )

( الإقناع للشربيني / ج 2 / ص 638 / ط دار الفكر 1415هـ )


( ... وبخلاف إدخال امرأة ذكر ميت غير زوج في فرجها فلا تحد فيما يظهر لعدم اللذة كالصبي )

( حاشية الدسوقي / ج4 / ص 314 / ط دار الفكر )

--------------

مس الصغيرة أو الرضيعة و نكاحها و الزنا بها !
( وهذا فيما إذا كانت في حد الشهوة فإن كانت صغيرة لا يشتهى مثلها فلا بأس بالنظر‏* ‬إليها* « ‬ومن* ‬مسها* » ‬لأنه* ‬ليس* ‬لبدنها* ‬حكم* ‬العورة* ‬ولا* ‬في* ‬النظر* ‬والمس* ‬معنى* ‬خوف* ‬الفتنة.* )
( المبسوط ، للإمام السرخسي / المجلد الخامس / ج10 / ص155 / كتاب الاستحسان ط دار المعرفة 1406هـ )

( ولكن‏* ‬عرضية* ‬الوجود* ‬بكون* ‬العين* ‬منتفعاً* ‬بها* ‬تكفي* ‬لانعقاد* ‬العقد* ‬،* ‬كما* ‬لو* ‬تزوج* ‬رضيعة* ‬صح* ‬النكاح* )
( المبسوط ، للإمام السرخسي / المجلد الثامن / ج 15 / ص109 / كتاب الإجارات / ط دار المعرفة - بيروت - 1406 هـ )
‏*
*( ‬فأما* ‬الصغيرة* ‬التي* ‬لا* ‬يوطأ* ‬مثلها* ‬فظاهر* ‬كلام* ‬الخرقي* ‬تحريم* ‬قبلتها* ‬ومباشرتها* ‬لشهوة* ‬قبل* ‬استبرائها* ‬وهو* ‬ظاهر* ‬كلام* ‬أحمد* ‬وفي* ‬أكثر* ‬الروايات* ‬عنه* ‬قال* ‬تستبرأ* ‬وإن* ‬كانت* ‬في* ‬المهد* ‬وروي* ‬عنه* ‬أنه* ‬قال* ‬إن* ‬كانت* ‬صغيرة* ‬بأي* ‬شيء* ‬تستبرأ* ‬إذا* ‬كانت* ‬رضيعة* ‬وقال* ‬في* ‬رواية* ‬أخرى* ‬تستبرأ* ‬بحيضة* ‬إذا* ‬كانت* ‬ممن* ‬تحيض* ‬وإلا* ‬بثلاثة* ‬أشهر* ‬إن* ‬كانت* ‬ممن* ‬توطأ* ‬وتحبل* ‬فظاهر* ‬هذا* ‬أنه* ‬لا* ‬يجب* ‬استبراؤها* ‬ولا* ‬تحرم* ‬مباشرتها.* )
( المغني لابن قدامة / ج9 / ص159 / ط دار الكتاب العربي )

( (قال) وإن زنى بصبية لا يجامع مثلها فأفضاها فلا حد عليه، لأن وجوب حد الزنا يعتمد كمال الفعل وكمال الفعل لا يتحقق بدون كمال المحل فقد تبين أن المحل لم يكن محلاً لهذا الفعل حين أفضاها )
( المبسوط للإمام السرخسي / ج9 / ص 75 )

( (والثاني ) لا حد عليه وهو قول الحسن قال أبو بكر وبهذا أقول لان الوطئ في الميتة كلا وطئ لانه عضو مستهلك ولانها لا يشتهى مثلها وتعافها النفس فلا حاجة إلى شرع الزجرعنها والحد انما وجب زجرا واما الصغيرة فان كانت ممن يمكن وطؤها فوطؤها زنا يوجب الحد لانها كالكبيرة في ذلك وإن كانت ممن لا يصلح للوطئ ففيها وجهان كالميتة ، قال القاضي لاحد على من وطئ صغيرة لم تبلغ تسعا لانها لا يشتهى مثلها فاشبه مالو أدخل اصبعه في فرجها وكذلك لو استدخلت امرأة ذكر صبي لم يبلغ عشرا لاحد عليها )


( المغني - عبدالله بن قدامه / ج 10 / ص 152 / ط دار الكتاب العربي )

----------------

شخص يدخل بتمامه في الفرج ... ما الحكم ؟!
كتب أحمد بن محمد الصاوي – من فقهاء المالكية – : ( ... لو دخل شخص بتمامه في الفرج فلا نص عندنا. وقالت الشافعية : إن بدأ الدخول بـ (( ذكـره )) اغتسل و إلا فــلا ... )
( حاشية الشرح الصغير على أقرب المسالك للصاوي / ج2 / ص 164 / ط مصر1392 هـ / كذلك في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير / ج1 / ص5 )

كذلك في مصدر آخر : (... ولو دخل شخص فرج امرأة وجب عليهما الغسل ولو أدخل ذكره في ذكر آخر وجب الغسل على كل منهما ... )


( حواشي الشرواني - دار الكتب العلمية / ج1 / ص 259 / كذلك في حاشية السجا - دار الفكر / فصل في موجبات الغسل )

( لو أن رجلا دخل بطن امرأة من أسفل ، فهل يجب عليه الغسل أم لا ؟ فأجاب : إنه لو دخل من رجليه وجب عليه الغسل ، وإذا دخل من جهة الرأس فلا يجب عليه‏* ‬الغسل.* )

( ما لا يجوز فيه الخلاف لعبد الجليل عيسى / صفحة 90 )

-------------

إمام الجماعة ابن النعجة ! هل نضحي به ؟
( لو أن رجلا وقع على نعجة فحملت منه وولدت إنساناَ فكبر ذلك الإنسان وصار إمام جماعة‏* ‬وصلى* ‬بالناس* ‬في* ‬يوم* ‬عيد* ‬الأضحى* ‬فهل* ‬لهم* ‬أن* ‬يضحوا* ‬به* ‬بالإمام* ‬الذي* ‬صلى* ‬بهم* – ‬باعتبار* ‬أن* ‬أمه* ‬نعجة* – ‬فيصح* ‬أن* ‬يكون* ‬من* ‬الأضاحي* ‬؟؟*
‬يقول* ‬هذا* ‬الفقيه* ‬:* ‬يجوز* ‬ذلك* ‬ويجزيهم.* )
( ما لا يجوز فيه الخلاف لعبد الجليل عيسى / ص80 فصاعدا )

----------

رجل شق ذكره نصفين و أدخله في ... ؟!
( لو شق ذكره نصفين فأدخل أحدهما في زوجة ، والآخر في زوجة أخري ،‏* ‬وجب* ‬عليه* ‬الغسل* ‬دونهم.* )

( حواشي الشرواني على تحفة المحتاج لعبدالحميد الشرواني / ج 1 / ص 260 / كتاب الطهارة‏* ‬/* * ‬ط* ‬دار* ‬إحياء* ‬التراث* )

( لو دخل ذكره في دبره فيجب عليه الغسل.* )
( المصدر السابق / ص262 )



يــــــتـــــبـــــع ...
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أحمد
مشرف
مشرف
أحمد



فتاوى جنسية عجيبة مذكورة في كتب التراث الإسلامي Empty
مُساهمةموضوع: يتبع ....فتاوى جنسية عجيبة مذكورة في كتب التراث الإسلامي   فتاوى جنسية عجيبة مذكورة في كتب التراث الإسلامي Emptyالسبت أغسطس 25, 2012 2:23 pm





ويبدو أن ما سبق كان ردا على هذه المجموعة من الفتاوى الجنسية الشيعية:

بقلم محمد الخضر

ملف سري يُنشر لأول مرة بهذه الصورة ، هناك خبايا لا يعرفها الكثيرون عن هؤلاء الذين ادعوا زوراً وبهتاناً أنهم حملة لواء أهل البيت والمتكلمين عنهم ، بالأمس تبرأ منهم أهل البيت لكن روايات التبري والنبز بالرفض باتت بعيدة عن عباد الله وصار الغلاة يتكلمون اليوم بإسم أهل البيت ، فإنا لله وإنا إليه راجعون.

موضوعنا هنا أخطر إجتماعياً منه عقائدياً فالقضية هي الجنس بكل معانيه ! وبأي طريقة كانت !

هذه رسالة لكل عاقل ، ليحكم عقله وينصف الحقيقة ويكشف الوهم الذي حجب عنه رؤية الحقيقة وحجب عنه معرفة عقيدة أهل السنة بعد أن أظهرها الغلاة بمظهر النواصب والمعادين لأهل البيت سلام الله ورضوانه عليهم.

وفيما يلي قليل من كثير في هذا الملف الخطير:

الحلقة الأولى

1. الخميني يبيح التمتع بالبنت الرضيعة :

يقول الخميني في كتابه تحرير الوسيلة ص241 مسالة رقم 12 ( وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة ) ! كان شارب وقتها)

2. الخميني يبيح وطء الزوجة في الدبر:

يقول الخميني في تحرير الوسيلة ص241 مسألة رقم 11 ( المشهور الأقوى جواز وطء الزوجة دبراً على كراهية شديدة ) !

قلت: نشكر الخميني على قوله ( على كراهية شديدة ) ، ولا نملك إلا ذكر قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( ملعون من أتى امرأة في دبرها (

3. فضل الله يبيح النظر إلى النساء وهن عاريات !

يقول فضل الله في كتابه النكاح ج1 ص66 ( فلو أنّ النساء قد اعتادت الخروج بلباس البحر جاز النظر إليهن بهذا اللحاظ. ) إلى أن قال ( وفي ضوء ذلك قد يشمل الموضوع النظر إلى العورة عندما تكشفها صاحبتها ، كما في نوادي العراة أو السابحات في البحر في بعض البلدان أو نحو ذلك )

قلت: أي دين وأي منطق هذا ؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون .

4. الخوئي يبيح لعب الرجل بعورة الرجل والمرأة بعورة المرأة من باب المزاح !

سؤال 784: هل يجوز لمس العورة من وراء الثياب من الرجل لعورة رجل آخر، ومن المرأة لعورة أخرى، لمجرد اللعب والمزاح، مع فرض عدم إثارة الشهوة؟
الخوئي: لا يحرم في الفرض، والله العالم. المصدر: صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات ج3 (مسائل في الستر والنظر والعلاقات ).


- محمد الحكيم يجوّز إعطاء فيلم يحتوي على صور نساء محجبات في حالة تكشف لرجل غريب أجنبي عن النساء لتحميض الفلم ولكن لا يجوز النظر بشهوة !

حواريات فقهية لمحمد سعيد الحكيم - الطبعة الأولى ص324

5. الحكيم يجوّز تفكير الرجل في غير زوجته مما في ذلك التفكير بنساء الكفار بمعنى التخايل إذا صاحبه انتصاب لعضو الذكورة من دون إنزال للمني إذا لم ينته تفكير الرجل إلى محرم !

قلت: أعوذ بالله ، أي فقه وأي دين هذا؟ إنه دين فرويد الذي لا يعرف إلا الجنس

الحلقة الثانية

الاسلام دين العفة والطهارة والنقاء ، ولا مكان في الاسلام لاغتصاب العفة ولمخالفة الضمير وانتهاك الحرمات.

ذكرنا في المقالة السابقة بعضاً من فتاوى مرجعيات شيعية يقلدها الملايين من شيعة العراق و ايران ولبنان والكويت والسعودية والهند وباكستان وغيرها ، واليوم تأتي بقية باقية من هذه الفتاوى ، ليعرف القارئ كم يفتري هؤلاء على الله وعلى أهل البيت ، عاشوا للشهوة وللمتعة وأحلوا لقومهم كل باطل ، باسم الاسلام هم يتكلمون ، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتا ويقذفون من يخدعونه في نار جهنم مرة بالشهوة وانتهاك الحرمات والأجساد التي حرمها الله ، ومرة بالعقائد الفاسدة التي ما أنزل الله بها من سلطان.

هذه هي الحقيقة … ولا مجال لتعتيمها أو للخداع والمراوغة … بين طيات هذا الملف حقائق دامغة تأجج الغيرة في قلب كل مؤمن … الغيرة على المحارم والغيرة على هذا الدين الذي بات ألعوبة بأيدي هؤلاء يقذفون به يميناً وشمالاً … بإسم أهل البيت هم يتكلمون وأهل البيت يلعنونهم … لولا القبور التي وراتهم عن الحياة الدنيا وضمتهم إلى حياة البرزخ … لرأيتهم اليوم يتبرأون منهم ومن عقائدهم ومذهبهم كما تبرأوا بالأمس منهم.

رحم الله جعفر الصادق المبتلى بهم ، وزيد بن علي وعبد الله بن الحسن بن الحسن الذين سموهم رافضة وتبرأوا منهم ومن طريقتم … لكنه الموت المقدّر ** إنك ميت وإنهم ميتون }

وفيما يلي حلقة جديدة عن هوس الجنس وانتهاك حرمات المسلمات:

1. الخامنئي يبيح تلقيح المرأة المسلمة المتزوجة بنطفة رجل أجنبي !

سئل الخامنئي والسؤال مسطر في رسالته العملية لمقلديه في العالم ما نصه ( س194 : هل يجوز تلقيح زوجة الرجل الذي لا ينجب بنطفة رجل أجنبي عن طريق وضع النطفة في رحمها ؟ )

أجاب الخامنئي: لا مانع شرعاً من تلقيح المرأة بنطفة رجل أجنبي في نفسه ، ولكن يجب الاجتناب عن المقدمات المحرمة من قبيل النظر واللمس الحرام وغيرهما ، وعلى أي حال فإذا تولّد طفل عن هذه الطريقة ، فلا يلحق بالزوج بل يلحق بصاحب النطفة وبالمرأة صاحبة الرحم والبويضة ، ولكن ينبغي في هذه الموارد مراعاة الاحتياط في مسائل الإرث ونشر الحرمة )

أجوبة الاستفتائات للخامنئي – الجزء الثاني ( المعاملات ) ص 71

قلت: هل يرضى خامنئي هذا لأمه أو لأخته حين يجيز ذلك لنساء المسلمين ! أي خسة وانحطاط هذا ؟! ولا تعليق أكثر

2. الخميني يجيز التمتع بالزانية !

يقول في كتابه تحرير الوسيلة ( مسألة 18 : يجوز التمتع بالزانية على كراهية خصوصا لو كانت من العواهر والمشهورات بالزنا ، وإن فعل فليمنعها من الفجور ) !

تحرير الوسيلة ج2 ص292

قلت: يا لكرم أخلاق الخميني ، يقول رب العزة والجلال ** والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرّم ذلك على المؤمنين } ، فهنيئا للخميني تحديده للصنف الذي يليق به وهو ( مشرك ) ، إذ هو وأمثاله يدعون غير الله ويستغيثون بهم ( يا علي ) ( يا مهدي أدركني ) والله عز وجل يقول له ولأمثاله ** أمّن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض ، أإله مع الله } ، الله يقيم الحجة عليهم وتأتي صيغة الاستفهام استنكارية ، لكن يأتي الخميني وأمثاله ليقولوا ( نعم ) ويقولون ( ناد علياً مظهر العجائب ، تجده عوناً لك في النوائب ) !

3. أحسن طريقة لمعرفة عفة امرأة مسلمة ما هي؟!

يجيب الرضوي على هذا السؤال الذي افترضناه قائلاً: ( وجدت في مخطوطات للمرحوم جدّي العالم الرباني السيد مرتضى الرضوي الشهير بالكشميري طاب ثراه : إذا أردت أن تعلم أن المرأة عفيفة أم فاسدة ، فاحسب اسمها واسم أمها بالجُمل الكبير أولاً ، وأسقط من الجميع ثلاثة ثلاثة ، فإن بقي واحد فهي فاسدة وإن بقي إثنان فهي عفيفة ، وإن بقي ثلاثة فهي متهمة ، صحيح مجرب ) !

التحفة الرضوية في مجربات الامامية ص214

قلت: عفة نساء المسلمين معلومة بأخلاقهن وإيمانهن ، فمن عُرف عنها الخير والصلاح والعفة فهي العفيفة المصون ومن عرف عنها الفساد فهي الفاسدة ، أما أن يأتي هذا وأمثاله كجده أحرق الله ثراه ليفتري على الله الكذب ويشكك في عفة نساء المسلمين ويجعلن عرضة للطعن من أجل حساب جملة فهذا ما لا نرضاه !

ولا أدري هل جرّب الرضوي حساب الجمل مع أمه وأخته وأقاربه أم أنه خاف أن لا يصيب حساب الجمل الواقع ، فيطعن في أهله من حيث لا يدري ! قليل من العقل يا بشر

الحلقة الثالثة

تكلمنا في الحلقتين السابقتين عن فتاوى علماء الحوزات وكبار مراجع الشيعة في الجنس ، وكيف أحلّ هؤلاء الحرام وفاقوا غيرهم من الملل بعداً عن أخلاقيات الإسلام.

والآن عن المتعة لكن بنظرة جديدة لم يُتطرق إليها من قبل

منذ أنّ حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زواج المتعة وأهل السنة موقفهم واضح في الوقوف جنباً إلى جنب مع النص الشرعي.

لكن ما هو زواج المتعة عند الشيعة وهل هو عبارة عن زواج مقيد بزمان أم صار في عرفهم وضميرهم أكبر وأعظم من هذا وبلغ الغلو والضلال فيه مبلغه.

لعل من الطرح العادي أن آتي بنصوص شيعية تكرر طرحها لأبين حقيقة المتعة عندهم وكيف صارت هوساً جنسياً لا يوازيه هوس في ديانة تنسب نفسها إلى تعاليم رب العالمين لكني أحب ها هنا أن أبين حقائقاً من الواقع يجهلها الكثيرون !

1- متعة المزار

هذا النوع من زواج المتعة واسع الانتشار في مشهد ، ويسميه أبناؤها زواج ( المتعة فوق رأس السيد ) في اشارة الى الإمام الثامن الإمام الرضا المدفون في المدينة.

قلت: برأ الله الرضا من إفك هؤلاء ، صار غلوهم وهوسهم الجنسي فوق كل شي!

هذا النوع من زواج المتعة غير جنسي بخلاف زواج المتعة المعتاد حيث تتفق عائلتان على جميع الشروط والترتيبات الخاصة بزواج ولديهما ، تسمحان لهما بعقد زواج ( متعة غير جنسية ) في مزار الإمام ، وبذلك يكسبان البركة !!

اضافة إلى درجة من الحرية تمكنهما من الانفراد ، ولأداء هذه الطقوس ، يرتدي العريس وعروسه المفترضة ثياباً جديدة ويتوجهان إلى المزار بصحبة أقاربهما وممثليهما ، وغالباً ما يكون هؤلاء من أفراد العائلة ، ولا يدخل إلى قاعة الضريح سوى العريس وعروسه أو ممثليهما ، ويقف الجميع قرب المكان الذي يعتقد أن رأس الإمام تحته ، ويعقد ممثلاهما زواج ( متعة غير جنسية ) بينهما ، ثم يخرج الجميع للقاء سائر أفراد العائلة والأقارب ويتناولون الحلوى !

- المتعة بين السيد والخادمة !

تقول شهلا حائري ( أحد آيات الله المعروفين أيضاً ، عقد زواج متعة مع احدى خادماته قبل خمسة وثلاثين عاماً ، مما أثار انزعاج زوجته التي كان لها لديها خمسة أولاد ، فحملت الخادمة وأنجبت ولداً ، فما كان من الزوجة إلا أن أقنعت آية الله بصرف الخادمة ، وتولت بنفسها تربية الولد ، وأعطيت الخادمة بعض المال قبل أن تغادر ، وفي هذه الحالة أيضا كانت العلاقة ممتازة بين ابن المتعة وأخوته ، خلافاً للمعتقدات الشعبية الشائعة لجهة العداوة الحتمية بين هؤلاء الأخوة ) ص127

3- متعة التجربة

يقول آية الله المطهري ( من حيث المبدأ ، بإمكان رجل وإمرأة يريدان عقد زواج دائم ، ولكن لم تتح لكل منهما الفرصة الكافية لمعرفة الآخر أن يعقدا زواج متعة لفترة محددة على سبيل التجربة ، فإذا وجد كل منهما أنه راض عن شريكه بنتيجة هذا العقد ، يمكنهما عندئذ عقد زواج دائم ، واذا لم يتفقا يفترقا

قلت: أين ميزان العفة والعذرية عند آية الله ؟ لا إجابة ، بإمكان أي شاب وشابة تجربة بعضهما البعض بكل سهولة باسم الإسلام وتعاليم الإسلام ، ألا ساء ما يعملون !

والغريب أنّ هذا النوع من الزواج وغيره من الأنواع كان محرماً يوم أن كانت ايران علمانية فلما صارت ثورية ولا أقول اسلامية صارت بهذا الانحطاط !

4- المتعة من أجل الإنجاب

أحد أنواع زواج المتعة التي يرتبط بها رجل وامرأة لا من أجل الاستقرار العائلي بل من أجل الاتيان بطفل لأحد الطرفين وبعدها يتم الفراق بعد المدة التي اتفقا عليها !

5- المتعة من أجل المنفعة المادية

هذا نوع آخر من أنواع المتعة وهو منتشر في ايران ( الجمهورية التي يفترض أنها اسلامية ) ! ما شاء الله على الإسلام !

تذكر شهلا حائري في رسالتها ( المتعة المؤقتة – حالة ايران 1978-1982 ) وهو زمن عز الثورة الايرانية بقيادة الخميني ما نصه ( يفترض العديد من الإيرانيين أنّ دافع المرأة إلى عقد زواج مؤقت هو دافع مادي دائماً. ويعزز هذا الافتراض الشكل التعاقدي للزواج وطبيعة التبادل والخطاب الديني السائد. وفي الواقع تعقد نساء عديدات زواجاً مؤقتاً لتأمين حاجاتهن المادية.)

6- المتعة الغير جنسية

هذا نوع آخر من أنواع المتعة عند الشيعة ، يتم فيه اشتراط عدم إقامة علاقة جنسية ، بحيث يتمتع الشاب بصحبة الشابة التي يريد كأي عاشقان دون أن إقامة علاقة جنسية !

يطلق على هذا الزواج في ايران اسم ( سيغيه محرّميه )

والمضحك في هذا الزواج افتراض ما اذا اراد الشاب بعد هذه المصاحبة أن يتحول إلى علاقة جنسية كأي زواج متعة لساعات أو أيام معدودة فماذا يفعل؟

تجيب شهلا الحائري بعد دراسة لهذه القضية في الفقه الشيعي(المجوسي) قائلة ( وكل ما يتعين على المرأة أن تفعله في حال غيرت رأيها ورغبت في تحويل ( المتعة الغير حنسية ) إلى ( متعة جنسية ) هو إبداء رغبتها هذه أمام الرجل ، في المقابل لا يتمتع الرجل بالامتياز نفسه بعد أن يوافق على عقد ( متعة غير جنسية ) على الرغم من أنه يحق له إنهاء العقد في أي وقت يشاء ، وتغيير طبيعة العقد أو انهاؤه لا يتطلب طبعاً أي اجراءات اضافية ) ص 135

قلت: أي دين هذا الذي يقبل بهذه الأخلاقيات؟

7- زواج المتعة من أجل حرية الاختلاط

تقول شهلا ( يمكن عقد زواج متعة غير جنسية بين رجل راشد وفتاة أو أكثر دون سن البلوغ ، من أجل جعل الرجل وأفراد عائلته من الذكور ، من محارم والدة الطفلة ، أفراد عائلتها من الإناث ، وهذا يسمح لأفراد العائلتين بالاختلاط والاجتماع بحرية ) !

قالت شهلا الحائري : رب العائلة التي أقمت عندها عقد زيجات متعة غير جنسية مع العديد من فتيات الحي وكانت جميع هذه الفتيات دون سن البلوغ ، ومدة العقد ساعة أو أقل أحيانا . في حين كان المهر بعض قطع الحلوى !!!

وكانت إجراءات العقد تتم وسط الضحك واللهو والمرح ! وعلى الرغم من انقضاء مدة العقد بسرعة فإن صلة القرابة التي ينشئها مع أمهات الفتيات تدوم إلى الأبد ، مثل العلاقة بين امرأة وصهرها .) ص 136

قلت: انظر إلى التحايل على الشرع ولا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل

8- المتعة الجماعية !

قالت شهلا : قال لي بعض رجال الدين ، بالإمكان عقد المتعة الجماعية بين امرأة ومجموعة من الرجال خلال مدة لا تتجاوز بضع ساعات ! ثم ذكر لها مثالا لذلك قال : إذا عقد أحدهم زواج متعة غير جنسية مع المرأة فبإمكانه الإستمتاع بصحبتها بأي طريقة يرغب بشرط عدم الدخول بها !! وهكذا الثاني والثالث والرابع ! إذ ليس عليها عدة !!!! ص 147
بعض قصص المتعة !

وقالت شهلا : تأكد مهواش- مهواش امرأة تمارس المتعة – أنها متدينة جدا ، فقد كانت على إلمام كبير بالشريعة الإسلامية ، وكان بإمكانها قراءة القرآن وكتب الشريعة والأدعية ! وكانت تتقاضى المال من الناس مقابل قراءة القرآن لهن . وكانت تعقد زواج متعة كلما أمكن لها ذلك !!! ولمدة ساعة أو ساعتين أو ليلة كحد أقصى !! قالت مهواش : أرغب في الزواج دوما وكل ليلة إذا أمكن !!! وهذا في ص 161 . (هلا والله )

أما الملالي وعقد زواج المتعة ، فهذا الملا هاشم قال : إنه طيلة الخمس وعشرين سنة اعتاد أن يعقد زواج متعة كل أسبوعين . ص 120 .

وقالت شهلا الحائري : عندما كنت أطلب التعرف على رجال مارسوا زواج المتعة ، كان يتم إرشادي إلى رجال دين !! لأن الإعتقاد الشائع حتى في أوساط رجال الدين هو أن العلماء هم أكثر ميلا من غيرهم لممارسة زواج المتعة. ص 37 .

وقالت شهلا الحائري : زواج المتعة رائج جدا في أوساط رجال الدين لتفادي الفساد الأخلاقي . يمارسونه أكثر من غيرهم لأنهم أدرى بالقانون ! ص 232 .

وقالت أيضا : كانت 500 طالبة يدرسن على أيدي آيات الله وبعضهن يعقدن زيجات متعة أثناء دراستهن !! من أصل 500 طالبة ، عقدت أكثر من 200 منهن زواج متعة مع أحد الأساتذة أو مع أحد زملائها من الطلاب . ص 234 .

وقال كذلك : قال الملا : تقيم معظم العائلات كل أسبوع أو كل شهر اجتماعات دينية و صلوات جماعية ، ولتأدية هذه الطقوس ، تتم الإستعانة برجل دين أو اثنين على الأقل . ويتمكن رجال الدين هؤلاء من التعرف على جميع نساء العائلة منذ وقت مبكر ، بمن في ذلك الفتيات الصغيرات . فيقيمون علاقات خاصة مع هؤلاء الفتيات اللواتي يسهل التأثير عليهن !! ص 266 .

وقال الملا كذلك : راجت المدارس الداخلية الدينية ، فقام أحدهم بتسجيل 76 فتاة في مدرسة من مختلف الأعمار ، ثم تبين أنه يقيم علاقات غير شرعية مع بعضهن !! ثم ماذا ؟! قال الملا : فقضت المحكمة على صاحب المدرسة بعقد زيجات متعة مع الفتيات الإحدى عشر اللواتي كان يقيم معهن علاقات غير شرعية !!هذا هو الحل ! ص 268 .

وقال الملا : حيث يوجد رجال دين ، توجد نشاطات جنسية كثيرة !! ص 269

وقال الملا هاشم في إحدى المرات طلبت منه امرأة أن يذهب إلى منزلها ، ويصلي من أجلها (ما أدري كيف هذه الصلاة ، لا أعلم ؟! ) ، تقول : وبعد الصلاة طلبت منه المرأة أن يبقى لفترة أطول . فقال لها : إنه مضطر للمغادرة . عند ذلك نطقت بالعبارة المتعارف عليها : هذا الذي سيبقى سرا بيننا !! يعني نكاح المتعة عبارة ، فقال لها : إنه لا يستطيع قضاء الليل معها ولكن ساعتين لا بأس !! وهذا ص 226

قلت : هل هذه شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ! لا أدري والله عن أي دين يتكلمون وعن أي فقه يتحدثون؟

وقالت شهلا : قال الملا : في إحدى المرات اقتربت منه امرأة داخل المزار ، وطلبت منه أن يجري لها استخارة قرآنية ، ثم طلبت منه عقد زواج متعة معها لأن الإستخارة أشارت بأن فألها سيكون حسنا في حال عقدت زواج متعة على ما يبدو . تقول : فاستجاب لطلبها وعقد زواج متعة معها لمدة ساعة واحدة واتفقا على 20 تومانا كمهر !! وفي يوم آخر اقتربت منه امرأة وطلبت منه امرأة أن يعقد زواج متعة مع ابنتها العذراء لمدة ليلة واحدة مقابل 50 تومانا !! ( زنا …مقابل 20 ..مقابل 50 ..مقابل 100 ..بحسب !! )

وقالت شهلا : قال الملا : وكنت واقفا مع أحد أصدقائي وهو سيد ، فاقتربت منا امرأة هب الهواء فانفتحت شادورها (الغطاء انفتح) –وكانت جميلة ، ثم التفت إلى شهلا ، وقال مبتسما : نحن رجال الدين نعرف النوع الملائم – يقول : فلاحظ هذا الملا أن صديقه يميل إليها ، قال : فسألتها ما إذا كانت مع زوجها ، أي زوجك معاك أم لا ؟ فقالت : لا . يقول : فسألها صديقي السيد ما إذا كانت تقبل بأن تكون زوجته المؤقتة ، فقالت : نعم !! ومنذ ذلك الحين يشكرني صديقي عندما يراني . ص 240 .

فإن قال قائل : هذه تصرفات فردية ، فنقول : كل هذه التصرفات تعتمد على الروايات التي ذكرناها من الكتب المعتمدة عندهم . وكل هذه الأعمال لا يقوم بها إلا ملالي الشيعة .

ولهذا السبب تجد الملالي يحرصون على هذه المتعة – وهم يعرفون الكذب ويعرفون الضلال الذي هم عليه ثم يصرون عليه لما يجدونه من متعة في بنات الناس والعياذ بالله . وأخيرا نقول ، إن للمتعة مفاسد كثيرة نذكر بعضها . منها أولا تضييع الأولاد .ثم ثانيا ، احتمال أن يطأ الرجل ابنته ، وذلك لأنه إذا ذهب إلى بلاد تجيز المتعة ثم تمتع بامرأة ثم خرج ، فلا يدري هي حملت إذا عاملها على عرد أو عردين أو ساعة أو ساعتين ، على ليلة أو ليلتين ، أو على شهر أو شهرين ، فما يدريه أنها حملت منه ؟! ثم يرجع بعد سنين فيجامع ابنته منها ، أو يأتي ولده فيجامع أخته منها وهكذا والعياذ بالله .

هذا إذا قلنا أنها أخته أو أنها ابنته ، وإلا في الحقيقة هي ابنة زنا ، ولكن على قولهم أنها تكون ابنته الشرعية ، هم عندهم تكون ابنته الشرعية وعندنا هذه بنت زنا ، ما هي بنت شرعية .

كذلك مفاسد المتعة ، عدم العدل في تقسيم الميراث لأنه لا يعلم كل واحد كم عنده من الأولاد . في هذه البلاد عنده ولد ، في هذه البلاد عنده بنت ، في هذه البلاد عنده ذكر ، وفي تلك البلاد عنده أنثى …وفي هذه البلاد عنده توأم ..الله أعلم .

كذلك ، يلزم منه إهانة للمرأة التي أكرمها الله تبارك وتعالى . فهي كما قلنا في كل شهر تحت صاحب وفي كل يوم في حجر ملاعب والعياذ بالله . فيه ضياع الأنساب ، وفيه العزوف عن الزواج . لماذا أتزوج ؟! متعة بكف بر ؟! بربع دينار ؟! متعة ؟ أحسن من الزواج …إذا ما كان يتقي الله عز وجل يذهب ويلعب لماذا يتزوج ؟ كذلك يفتح الباب على مصراعيه للزواني والزناة باسم المتعة . كذلك فيه إهمال مقصود الشارع من التناسل ومن فوائد النكاح .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
دارين
v i p
v i p
دارين



فتاوى جنسية عجيبة مذكورة في كتب التراث الإسلامي Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى جنسية عجيبة مذكورة في كتب التراث الإسلامي   فتاوى جنسية عجيبة مذكورة في كتب التراث الإسلامي Emptyالسبت أغسطس 25, 2012 3:33 pm

لعنة الله عليهم و يا ويلهم من يوم عظيم


شكرا على الخبر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فتاوى جنسية عجيبة مذكورة في كتب التراث الإسلامي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فتاوى العلماء في تحريم المظاهرات
» بلجيكا: تنامي التواجد الإسلامي في البلاد يثير قلق المسؤولين
»  الزواج الإسلامي أكثر مدنية، باعتبار عنصريها النظام و سهولة الإجراء
» أغرب فتاوى 2011: تحريم (الموز) وزواج الفلول .. وإجازة لحوم (الجن)
» 40 نصيحة لك، عجيبة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات يورانيوس :: أخـبـار غــريــبــة-
انتقل الى: